____________________
(1) قيل ولاية الوقف إلى الواقف فهو متولي الحفظ قلنا وكذلك في النذر هو متولي الحفظ فهو الضامن فينظر قيل قبض المنذور عليه إن كان معينا فإن كان غير معين أو كان النذر على مسجد أو نحو ذلك فولاية الحفظ عليه ففي الحيلة نظر قرز ووجهه ان الولاية إلى متولي المسجد (*) بل إذا كان لها قيمة صح النذر مطلقا قيل يحتمل كلام الفقيه ف على أنه يمكن الانتفاع بها ولو لاستهلاكها لأنها إذا لم تكن كذلك لم يصح النذر بها لأنه لا قيمة له فلعل هذا مراد الإمام عليلم واما انه يشترط الانتفاع بها مع بقائها في صحة النذر فغير مسلم اه مرغم (2) واما الشريك في أنفاق القريب المعسر فلا يرجع على شريكه الا إذا أنفق عنه باذنه أو بأمر الحاكم وفي البحر ان الشريك في أنفاق القريب المعسر كغيره اه ح لي لفظا قرز (3) والقريب اه بحر قرز (4) وإذا اختلفا في قدر الغرامة التي غرمها فذكر في البيان عن البحر في كتاب الوديعة ان القول قوله في قدر المعتاد وكذلك القيمة فيرجع بقيمة ذلك في كل وقت بما كان قيمته فيه اه ح لي والبينة عليه بقدر ما أنفق فيما زاد على المعتاد ولكنه لا يستحقه إذ هو متبرع (5) والمراد بالغائب الذي يغيب عند حاجة الحيوان بحيث يخشى عليه الضرر لا ان المراد بالغائب البريد أو مسافة ثلاثا كما في غير هذا ذكر معناه في شرح ابن بهران على الأثمار والمعتبر في غير الحيوان البريد قرز (6) هو الاز في اللقطة في قوله ويرجع ما أنفق بنيته قرز (7) وهذا إذا لم يمكن التخلية بينها وبين المالك في الوديعة ونحوها (8) وكذا لو بنى أو نحوه وهو لا يعلم الاشتراك بل معتقدا انها ملكه ثم بان الاشتراك لم يصح رجوعه لعدم النية إذ هو بنى لنفسه (*) مسألة ولا يجبر على اصلاح شجرة أو بناء اجماعا ويندب (امره)؟ للنهي عن إضاعة المال اه بحر كلام البحر مستقيم في ملكه واما المشترك فيجب على