____________________
في السنة قرز (1) لفظ البيان السادس ما صولح عليه أهلها وهم في منعة كاهل نحر ان (2) ولا جزية عليهم لان هذا في التحقيق عل رؤوسهم وأموالهم قرز (*) وهذا النوع لاحد له مقدر بل على ما يراه الإمام اه هداية (*) وهم فرقة من العرب نصارى ولا يوجد عرب كفار أهل كتاب الا هم اه تعليق وهم بهران؟ وتنوخ وبنو وائل وهم نصارى من نصارى العرب اه بحر (3) الا الخمس فلا يضعف عليهم واما الفطرة فلا تؤخذ منهم لأنها تطهرة ولا تطهرة لكافر وقرر ذلك بعض المتأخرين وظاهر نصوص الأئمة عليهم السلام انه يؤخذ منهم ضعف ما على المسلمين من الفطرة وغيرها وليس أخذها منهم على وجه التطهير بل على وجه الصلح كما في زكاة أموالهم اه يباج وقرر سيدنا إبراهيم السحولي (4) ويؤخذ من المعلوفة في البقر والغنم والإبل وقيل يشترط السوم قرز (5) ولا وقص في حقهم قرز ولفظ ح بعد ذكر كلام متقدم الثاني يعفى كما يعفى عن المسلمين اه تبصرة (6) ومجانينهم (7) والمراد الأوقية الاسلامية وهي أربعون قفلة اسلامية اه كب (8) أوقية المذهب اثنان وأربعون مثقالا ذكره في اللمع (9) من جنس واحد في كل عام (10) يكون قيمة الجميع ثمانية آلاف درهم (11) وثلاثين رمحا (12) وهو معاذ (13) وهم رسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العمال وجميع العارية مضمومة اشترط ضمانها على النبي صلى الله عليه وآله اه صعيتري (*) بضم النون وسكون الزاي ما يهيأ من طعام النزيل وهو الضيف اه شفاء أقام الضيف أم سار وفى الكشاف هذا نزلهم يوم الدين بضم النون والزاي وقرئ بالتخفيف أي بسكون الزاي (14) أي زادهم اه صعيتري ذاهبون عشرين يوما وآيبون واطعامهم ان وقفوا ذكره في أصول الأحكام ولفظ حاشية أي زادهم رحلوا واطعامهم ان وقفوا قرز (15) لان الهادي عليه السلام صالحهم على ذلك وأصح لهم شراء أراضي المسلمين على هذا الصلح قال ص بالله فنزلناه منزلة الحكم ولم ننزله منزلة الفتوى (16) من القليل والكثير