____________________
إذا زاد في النفل على أربع بطلت مطلقا قال عليه السلام ولا يصح بثلاثية ومثله في الكافي للمذهب والمقرر الصحة لأنه من صفة الصلاة وتجوز الزيادة لي النفل فلو أحرم باثنتين جاز أن يتمها أربعا؟ وله أن يقتصر منها ذكره في شمس الشريعة والتمهيد كذا في البيان وروى في شرح الذويد عن الذريعة انه يجوز أن يجعل الأربع اثنتين أو ثلاثا؟ قال عليه السلام والقياس خلاف ذلك وانه لا يصح (1) ولمذهب انه لا يزاد على أربع في الليل والنهار اه بحر معنى (*) متصلة (2) من فقهاء القاسم عليه السلام واسمه جعفر بن محمد النيروسي وصاحب م بالله النيروسي اسمه الحسن بن زيد (3) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ولان فيه زيادة تشهد وتسليمتين (4) بمعنى الذي (5) يعنى أهم (6) انها سنة (*) فائدة قال في كتاب البركة ما لفظه وقال أبو هريرة قال لي النبي صلى الله عليه وآله اسنكبدرم قلت نعم فقال فصل ان الصلاة شفاء ففي هذا فائدتان أحدهما تكمله صلى الله عليه وآله وسلم بالفارسية ومعناه توجعك بظنك والثانية انها شفاء تبرئ من ألم الفؤاد والمعدة وكثير من الآلام وكثرة الصلاة والتهجد تحفظ الصحة لأنها تشتمل على انتصاب وركوع وسجود وغير ذلك فيتحرك معها أكثر الأعضاء لا سيماء المعدة والأمعاء اه عن حاشية من المقصد الحسن (7) انها سنة (8) وكان سنة قرز كالكسوفين (9) إلى الفرائض (*) في الكسوفين لا في الاستسقاء لأنه مستحب (10] وأما سنة العشاء فكان صلى الله عليه وآله وسلم تارة يتركها وهي ركعتان اه وابل وتارة يصليها قاعدا وهي دون الرواتب ويصح الكل من قعود اه بيان (*) لقوله صلى الله عليه وآله لا تدع ركعتين بعد المغرب في سفر ولا حضر فإنهما قوله تعالى فسبحه وأدبار السجود اه غيث وتستحب المبادرة بعد صلاة المغرب ويقرأ فيها