____________________
(1) وهو ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الغيبة والكذب ينقضان الوضوء اه شفا وكان يأمر بالوضوء من الحدث ومن أذى المسلم (2) لا بالإشارة من الصحيح فلا ينقض اه والمختار انه ينقض وأما من لا يمكنه النطق فينقض اتفاقا وقرز (*) قال في الغايات وإذا جاز الكذب لم ينقض ككذب الزوج على الزوجة والإمام العادل لمصلحة وكذا ما كان فيه صلاح للدين بالصلح بين الناس اه ح ذو يد على الأزهار وظاهر الاز ينقض ومثله عن مى وقال إنه لا جائز في الكذب والذي ورد محمول على التعريض وقرز (فرع) وإذا اعتقد المتوضئ على غيره فعل كبيرة نقض وضوءه ذكره في الكافي اه ن والمذهب انه لا ينقض وقرز (*) قال ص بالله ولو مزاحا اه تك قرز (*) وينقض الوضوء في الكتابة بالكذب لان الكتابة قائمة مقام النطق اه رياض لقوله تعالى ولا تخطه بيمينك اه (3) النظام وأصحابه (4) والنميمة والغيبة تنقض ولو بكتابة أو نحوها اه ح لي لفظا قرز (*) مما يدل على أن الغيبة والنميمة لا ينقضان قوله صلى الله عليه وآله أفطر الحاجم المحجوم له لأنهما كانا يغتابان الناس والمعنى ذهب أجرهما والصيام صحيح كذلك الوضوء صحيح وذهب أجر المتوضئ اه املاء القاضي العلامة شمس الدين أحمد بن ناصر بن محمد بن عبد الحق (*) لأنها مشتقة من نم إذا ظهر وارتفع ومنه سمى الزجاج نماما لما كان يظهر للناظر ما في بطنه اه بهران (5) ان عرف انها تحصل ولو لم يقصد قرز (6) لعله ارشاد ط وقيل ارشاد الشافعي (7) بل لا فرق ولو فاسقين أو ذميين (8) لفظا أو قرينة اه (9) وسواء كان صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا وقرز (*) المؤمن لا الفاسق لقوله صلى الله عليه وآله اذكروا الفاسق بما فيه كما تحذره الناس (*) وينتقض الوضوء حال النطق في الغيبة ولو كان المغتاب غائبا والعبرة بحال النطق في الأذى وقيل بحال الأذى مطلقا ولو تقدم السبب اه مي (10) وأما ضرب البهائم الذي لا يجوز فإنه لا يكون ناقضا وكذا أذية الكافر بما لا يجوز على ظاهر مفهوم الصفة فإنه لا ينقض وقيل ينقض في الكافر وقرز (*) ولا يذم رحمه الفاسق ولو ذميا قرز