المسح بإصبع واحدة قليلا. نعم الأحوط استحبابا أن يكون بعرض ثلاث أصابع وطول إصبع.
(مسألة 72): الأحوط وجوبا المسح بباطن الكف اليمنى، فلو تعذر فالأحوط وجوبا المسح بظاهرها، فإن تعذر فالأحوط وجوبا المسح بباطن الذراع، فإن تعذر فبظاهره. ومع تعذر المسح باليمنى يمسح باليسرى على الترتيب المتقدم.
(مسألة 73): يجب المسح بما تبقى في اليد من بلة غسل الوضوء، ولا يجوز أخذ ماء جديد والمسح به. كما أن الأحوط وجوبا عدم اختلاط بلة اليد بغير ماء الوضوء بحيث يكون المسح بهما معا. بل الأحوط وجوبا أيضا عدم اختلاط بلة اليد بماء بقية الأعضاء بعد إكمال الغسل الوضوئي. نعم لا بأس بما هو المتعارف من الاستمرار في غسل اليسرى للاحتياط أو لتعود ذلك وإن استلزم اختلاط مائها بماء اليمنى.
ويترتب على ذلك أمران:
الأول: أن لا يكون على موضع المسح بلل كثير يختلط ببلة اليد بحيث يكون المسح عرفا بالبلتين معا. نعم لا بأس بالبلل القليل الذي يستهلك في بلة اليد، بحيث يكون المسح عرفا ببلة اليد وحدها. وأولى بالجواز من ذلك ما إذا كان على موضع المسح رطوبة غير مسرية.
الثاني: أنه إذا كان غسل اليدين بإجراء الماء عليهما أو برمسهما في الماء فالغالب كثرة الماء الجاري بعد إكمال غسل اليد، أو نزول الماء من الذراعين للكفين حين إخراج اليد من الماء بعد رمسها فيه، وحينئذ يشكل المسح باليد لعدم كون بلتها من ماء الوضوء وحده.
ومن هنا يتعين لمن يوضأ باجراء الماء على العضو أو برمس العضو في