(مسألة 6): لا بد في وجوب الخمس من أن يكون المال المدفون من النقدين المسكوكين للمعاملة دون غيرهما من الذهب والفضة، فضلا عن غير الذهب والفضة من المجوهرات والآثار القديمة وغيرها، فإنه يجوز لواجدها تملكها بلا خمس. نعم إذا علم بكونه لمسلم طال العهد به فالأحوط وجوبا الجمع بين إجراء حكم مجهول المالك عليه وحكم ميراث من لا وارث له. وكذا إذا كان في أرض الاسلام وعلم بدفنه فيها بعد صيرورتها أرض الاسلام.
(مسألة 7): المال القديم إذا كان مكشوفا أو مخفيا في غير الأرض - من جدار أو سقف أو غيرهما - يملكه واجده من دون خمس إلا أن يعلم بكونه لمسلم أو يكون في أرض الاسلام ويعلم كون جعله فيها بعد صيرورتها أرض الاسلام نظير ما تقدم في المسألة السابقة.
(مسألة 8): لا بد في وجوب الخمس في الكنز من بلوغ نصاب الزكاة، بأن يكون عشرين دينارا فما زاد أو مائتي درهم فما زاد، ولا يكفي الملفق منهما إذا بلغ مجموعه قيمة أحد النصابين.
(مسألة 9): لا يفرق في حكم الكنز المتقدم بين أن يكون في أرض الاسلام وغيرها، عليه أثر الاسلام أو لا، يعلم بملك المسلم أو الذمي له أو بملك غيرهما له أو يجهل حال مالكه.
(مسألة 10): المال المدفون في الأرض إن قرب عهده، بحيث يحتمل وجود صاحبه أو وارثه إن كان في دار أو نحوها من الأمكنة المحجوبة عرف أهل المكان به إن احتمل ملكيتهم له، فإن عرفوه كان لهم، وإن لم يعرفوه فإن احتمل العثور على صاحبه بالفحص والتعريف فالأحوط وجوبا ذلك، وكذا إذا علم بعدم ملكيتهم له أو كان في أرض مكشوفة. أما مع اليأس عن معرفة صاحبه -