(مسألة 309): إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرار الصلاة وإن كان الظاهر زوال الكراهة بالاتيان بها مرة.
(مسألة 310): الظاهر أن استحباب الصلاة عليه بنحو الفور العرفي.
(مسألة 311): لا يعتبر في الصلاة عليه كيفية خاصة. نعم لا تؤدى وظيفتها إلا بضم آله - صلوات الله عليهم - إليه بل لعل تركه رغبة عنه محرم.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.