في مقام الفحش والبذاء، وكبعض الأعمال اليدوية المعتد بها كالخياطة والنساجة بنحو يعتد به لكثرته، وغير ذلك. ومنه الأكل والشرب إذا كان بنحو معتد به، دون غيره كابتلاع بقايا الطعام في الفم وما يذوب فيه من السكر.
(مسألة 278): من كان مشغولا بالدعاء في الوتر، وقد نوى الصوم وضاق عليه الوقت وهو عطشان جاز له أن يمشي للماء فيشرب منه قبل أن يفجأه الفجر ويعود للدعاء ولا تبطل صلاته بذلك.
(مسألة 279): إذا أتى بفعل يشك في كونه منافيا للصلاة بنظر أهل الشرع كان عليه السؤال ممن يقلده عن ذلك.
(مسألة 280): لا بأس في التصفيق للاعلام، وكذا مثل ضرب الفخذ وضرب الحائط باليد أو بالعصا، ورمي الغير بالحصى لينبهه. كما لا بأس بمثل حركة اليد والإشارة بها والانحناء لتناول شئ من الأرض ومناولته للغير، ورمي الكلب بالحجر ليزجره، وقتل الحية والعقرب والقملة والذباب ونحوه، وجلوس المرأة في الصلاة لحمل طفلها وإرضاعه وتسكيته، وغير ذلك مما لا ينافي الصلاة بحسب نظر أهل الشرع.
(مسألة 281): الأحوط وجوبا عدم تعمد إدخال صلاة في صلاة، فتبطل الأولى به احتياطا. وكذا الثانية إذا كانت الأولى فريضة وكان ملتفتا لحرمة قطعها، وإن كانت نافلة أو فريضة وغفل عن حرمة قطعها صحت الثانية وله إتمامها، ويجري حينئذ ما يأتي في السهو.
وأما لو أدخل إحدى الصلاتين في الأخرى سهوا فالظاهر عدم بطلان الأولى وصحة الثانية ويتخير في إكمال أيهما شاء، فإن سجد لإحدى الصلاتين سجدة واحدة ملتفتا للأخرى بطلت الأخرى، وكذا إذا سجد لها سجدتين مع