غفلته عن الأخرى، بل هو الأحوط وجوبا في الركوع لإحداهما وحينئذ يتم التي مضى فيها لا غير. وإن كان الأحوط استحبابا عدم الاعتداد بها أيضا، فيستأنفهما معا بعد إبطال التي بيده أو إتمامها.
الخامس: تعمد الكلام عربيا كان أو غيره مع مخاطب أو بدونه منشئا كان المصلي أو حاكيا لكلام غيره. والظاهر صدق الكلام على تعمد إخراج الحروف على الوجه المعهود عند العرف في مقام البيان وإن لم يقصد بها الحكاية عن معني، لاهمالها أو لعدم قصد معناها منها. والأحوط وجوبا عمومه للحرف الواحد غير المفهم للمعنى، وأما إذا كان مفهما له فلا إشكال في مبطليته.
وأما إخراج صورة الحروف بالنحو غير المعهود في مقام البيان، بل لغرض آخر كالتنحنح الذي قد يستلزم خروج حرف الحاء والنفخ الذي قد يستلزم خروج حرف الفاء فالظاهر عدم صدق الكلام عليه.
(مسألة 282): الأحوط وجوبا تجنب بعض الأصوات الصادرة من الفم التي يتعارف الحكاية بها عن معان خاصة كالأنين الذي يتعارف بيان الألم به، والزعقة التي يتعارف بيان الردع أو التضجر بها، فإنها وإن لم تكن من الكلام عرفا لعدم اشتمالها على الحروف المعهودة إلا أنها منافية للصلاة بنظر أهل الشرع فتدخل في القاطع الرابع.
(مسألة 283): تبطل الصلاة بتعمد الكلام حتى لو كان التكلم مضطرا له لخوف أو حاجة ملحة. نعم لا تبطل به مع السهو لو تخيل الخروج من الصلاة.
(مسألة 284): لا بأس بذكر الله تعالى والنبي صلى الله عليه وآله في الصلاة. والمراد به ذكر هما بما فيه ثناء عليهما والأحوط وجوبا الاقتصار على ما كان بداعي التعظيم والمدح، دون ما كان بقصد الاخبار من دون نظر للمدح، كما لو قال رزق الله