زيدا ولدا. أو جاهد محمد الكفار.
(مسألة 285): لا بأس بالدعاء إذا كان بنحو المناجاة مع الله تعالى والخطاب له، مثل: اللهم ارحم زيدا، دون مثل: رحم الله زيدا، أو الخطاب لشخص بمثل:
رحمك الله. وعلى هذا فلا يجوز تسميت العاطس.
(مسألة 286): لا بأس بقراءة القرآن في الصلاة.
(مسألة 287): لا يجوز للمصلي السلام على الغير ولا غيره من أقسام التحية. نعم يجب عليه رد السلام، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت صلاته وإن أثم. لكن يكره السلام عليه.
(مسألة 288): يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم عليه، فإذا قال المسلم: " السلام عليك " قال المصلي في الجواب: " السلام عليك " وإذا قال: " السلام عليكم " قال: " السلام عليكم " وإذا قال: " السلام " قال: " السلام ". نعم إذا أضاف المسلم أمرا غير السلام فالأحوط وجوبا عدم رده، فإذا قال المسلم: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " اقتصر المصلي في الجواب على: " السلام عليكم ".
(مسألة 289): إذا كان السلام بالملحون ففي وجوب الرد في الصلاة وغيرها إشكال، والأحوط الرد بقصد القرآنية إن لم يشرع الرد. هذا إذا لم يخرج باللحن عن كونه سلاما وإلا لم يجب الرد.
(مسألة 290): إذا كان المسلم صبيا يميز السلام أو امرأة فالظاهر وجوب الرد.
(مسألة 291): الأحوط وجوبا الاسماع في رد السلام في الصلاة وغيرها، ولا يكفي الاعلام بالرد بمعونة الإشارة ونحوها. نعم يكره في الصلاة رفع