طرفهما.
(مسألة 246): لا بد في السجود على كل عضو من الاعتماد عليه ولو قليلا، ولا يكفي مجرد مماسته لما يوضع عليه مع الاعتماد على غيره.
الثاني: الذكر. على نحو ما تقدم في الركوع، إلا أن التسبيحة الكبرى فيه:
" سبحان ربي الأعلى وبحمده "، ولو جاء بتسبيحة الركوع وجب إكمالها على نحو ما تقدم في الركوع لو أتى فيه بتسبيحة السجود.
واللازم أن يكون الذكر حال وضع المساجد بتمامها، واستقرارها في مكانها، ولو أتى به مع رفع بعضها أو تحركه عمدا بطلت الصلاة. ولو كان ذلك سهوا أو جهلا لم تبطل، والأحوط وجوبا حينئذ إعادة الذكر بعد وضع المساجد واستقرارها.
الثالث: الطمأنينة حال الذكر على نحو ما تقدم في الركوع.
الرابع: رفع الرأس بين السجدتين حتى ينتصب جالسا مطمئنا، بل الأحوط وجوبا ذلك بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة، وهو المعروف بجلسة الاستراحة.
الخامس: عدم ارتفاع مسجد الجبهة عن بقية المساجد بأكثر من أربع أصابع وعدم انخفاضه بأكثر من ذلك، بل الأحوط وجوبا عدم انخفاضه بأكثر من ذلك عن الرجلين وإن كان مساويا لبقية المساجد.
(مسألة 247): إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أكثر من أربعة أصابع سهوا، فإن كان بحد لا يصدق معه السجود جاز له رفع رأسه والسجود على الموضع المنخفض، كما يجوز إزالة المرتفع وإكمال الهوي للسجود، وإن كان بحد يصدق معه السجود فالأحوط وجوبا إزالة المرتفع وإكمال الهوي أو جر