الجبهة للموضع المنخفض، من دون رفع للرأس.
(مسألة 248): إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهرا فله صورتان:
الأولى: أن يكون بعد استقرارها على المسجد وركودها فتحسب له سجدة من دون فرق بين إدراك الذكر فيها وعدمه. وحينئذ إن أمكن حفظها عن الرجوع للمسجد ثانيا وجب ولزم الجلوس منها. وإن رجعت قهرا للمسجد لم تحسب الثانية سجدة، بل إن كان ذلك في الأولى وجب الاتيان بالسجدة الثانية بعد الجلوس منها.
الثانية: أن يكون ذلك قبل استقرارها على المسجد - كما يتفق كثيرا مع العجلة - فإن عادت ثانيا قهرا فالأحوط وجوبا الاتيان بالذكر فيها برجاء الجزئية من دون أن تحسب سجدة ثانية، بل إن كان ذلك في الأولى وجب الاتيان بالسجدة الثانية بعد الجلوس منها. وإن أمكن حفظها عن الرجوع للمسجد ثانيا فالأحوط وجوبا استئناف الصلاة بعد فعل المبطل.
(مسألة 249): إذا عجز عن السجود التام فالأحوط وجوبا الانحناء بالمقدار الممكن ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ووضع بقية المساجد في مواضعها، ومع تعذر الانحناء يتعين الايماء برأسه، وإلا فبعينيه وإلا فبقلبه على ما تقدم في فصل القيام، وتقدم ما يتعلق بذلك من الفروع فراجع.
(مسألة 250): من كان بجبهته قرحة أو نحوها إن أمكنه السجود على أطراف الجبهة ولو بحفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض وجب، فإن تعذر ذلك سجد على ذقنه. فإن تعذر ذلك فالأحوط وجوبا أن يسجد على شئ من وجهه مقدما الأنف على غيره.
(مسألة 251): من نسي سجدة أو سجدتين، فإن ذكر قبل الركوع رجع