____________________
الذي يقسط عليه الثمن يدل على التخيير بين الرد والامساك بالأرش في المقام، بتقريب: أن معنى كونه من مال البائع وقوع التلف في ملكه، ولازم تقديره في ملك البائع أن العقد كأن لم يقع، ومقتضاه لو كان التالف تمام المبيع انفساخ العقد، ولو كان التالف جزئه انفساخه بالنسبة إلى ذلك الجزء، ولو كان هو الوصف أو الجزء الذي لا يقسط عليه الثمن وفقده موجب للتعيب جريان أحكام العيب: فإن المنفي على الأخير حيثية الوصف لفرض وقوع العقد، ومعنى عدم وقوع العقد على الموصوف مع فرض وقوعه وقوعه على المعيب.
وفيه: أولا: إن الموضوع في النبوي تلف المبيع، ووصف الصحة وكذا ما بمنزلته ليس مبيعا ولا جزء منه، وحمله على كون ذكر التلف من باب كونه أظهر الأفراد يحتاج إلى قرينة.
وثانيا: إن الوصف لم يقع عليه العقد، ففرض العقد، كأن لم يكن غير مؤثر في ضمان
وفيه: أولا: إن الموضوع في النبوي تلف المبيع، ووصف الصحة وكذا ما بمنزلته ليس مبيعا ولا جزء منه، وحمله على كون ذكر التلف من باب كونه أظهر الأفراد يحتاج إلى قرينة.
وثانيا: إن الوصف لم يقع عليه العقد، ففرض العقد، كأن لم يكن غير مؤثر في ضمان