____________________
متعلق بمال المشتري فيشمله دليل من أتلف مال الغير، فله الخيار والتضمين بالبدل، وحيث إنه مع اعمال أحدهما لا مورد للآخر يتخير بينهما.
وأورد عليه: بأن دليل الخيار مع تعذر التسليم مختص بما إذا بقي المال على قابلية التسليم، غاية الأمر تعذر لعارض.
وفيه: إنه تخصيص بلا وجه، وعليه فيتخير المشتري بين الفسخ وأخذ الثمن، والابقاء وأخذ القيمة.
{1} قوله فهل للبايع حبس القيمة على الثمن وجهان قد استدل لعدم الجواز:
بأن جواز الحبس، إنما هو من جهة الالتزام الضمني وهو إنما يكون بالتعاوض في تقابض العوضين فلا وجه لحبس القيمة وفيه أن الشرط هو التعاوض في تقابض العوضين أعم من أنفسهما وبدليهما: فإن هذا الالتزام إنما هو للتحفظ على ماله، بما أنه مال لئلا يذهب هدرا خارجا مع عدم تسلم عوضه، ولا فرق في ذلك بين العوض وقيمته.
{2} ولو قبض المشتري بغير إذن البائع حيث يكون له الاسترداد فأتلفه البائع ففي كونه كاتلافه قبل القبض أو كونه اتلافا له بعد القبض وجهان، اختار أو لهما في محكي التذكرة.
وأورد عليه: بأن دليل الخيار مع تعذر التسليم مختص بما إذا بقي المال على قابلية التسليم، غاية الأمر تعذر لعارض.
وفيه: إنه تخصيص بلا وجه، وعليه فيتخير المشتري بين الفسخ وأخذ الثمن، والابقاء وأخذ القيمة.
{1} قوله فهل للبايع حبس القيمة على الثمن وجهان قد استدل لعدم الجواز:
بأن جواز الحبس، إنما هو من جهة الالتزام الضمني وهو إنما يكون بالتعاوض في تقابض العوضين فلا وجه لحبس القيمة وفيه أن الشرط هو التعاوض في تقابض العوضين أعم من أنفسهما وبدليهما: فإن هذا الالتزام إنما هو للتحفظ على ماله، بما أنه مال لئلا يذهب هدرا خارجا مع عدم تسلم عوضه، ولا فرق في ذلك بين العوض وقيمته.
{2} ولو قبض المشتري بغير إذن البائع حيث يكون له الاسترداد فأتلفه البائع ففي كونه كاتلافه قبل القبض أو كونه اتلافا له بعد القبض وجهان، اختار أو لهما في محكي التذكرة.