____________________
ابن خالد شموله للاختياري، فإن السرقة المنزلة منزلة التلف لا تكون إلا بالاختيار، ولا فرق في هذا المعنى بين اتلاف الأجنبي والبائع.
وفيه: إن التلف منصرف إلى القهري. وبعبارة أخرى: إنه بحسب المتفاهم العرفي مقابل للاتلاف، وخبر عقبة قد مر أنه ضعيف السند لمحمد بن عبد الله بن هلال وبما ذكرناه يظهر مدرك القول الثاني، {1} فإنه إذا لم يشمله النبوي يشمله من أتلف مال الغير بل لو شك فيما ذكرناه واحتمل شمول التلف لمورد الاتلاف يجري استصحاب بقاء المبيع على ملك المشتري، وينقح بذلك موضوع من أتلف.
واستدل للثالث بوجهين:
{2} الأول: أنه يجتمع فيه سبب ضمان المسمى والانفساخ وهو كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، وسبب ضمان الغرامة وهو من أتلف مال الغير، وحيث لا مرجح لأحدهما فيحكم بالتخيير.
وفيه: أولا: ما تقدم من عدم شمول التلف لما إذا كان السبب اختياريا.
وثانيا: إنه لا تنافي بين الدليلين في المقام: فإن دليل التلف قبل القبض يوجب انفساخ المعاملة وصيرورة المال للبائع، ويرتفع بذلك موضوع من أتلف مال الغير.
وبعبارة أخرى: إن دليل من أتلف يدل على تأثير الاتلاف على تقدير وجود موضوعه، وليس هو كسائر الأدلة حافظا لموضوعه، ودليل التلف يوجب ارتفاع موضوعه، فلا تعارض بين الدليلين ولا تزاحم.
{3} الثاني: إن الاتلاف يوجب تعذر التسليم فيوجب الخيار للمشتري وحيث إنه
وفيه: إن التلف منصرف إلى القهري. وبعبارة أخرى: إنه بحسب المتفاهم العرفي مقابل للاتلاف، وخبر عقبة قد مر أنه ضعيف السند لمحمد بن عبد الله بن هلال وبما ذكرناه يظهر مدرك القول الثاني، {1} فإنه إذا لم يشمله النبوي يشمله من أتلف مال الغير بل لو شك فيما ذكرناه واحتمل شمول التلف لمورد الاتلاف يجري استصحاب بقاء المبيع على ملك المشتري، وينقح بذلك موضوع من أتلف.
واستدل للثالث بوجهين:
{2} الأول: أنه يجتمع فيه سبب ضمان المسمى والانفساخ وهو كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، وسبب ضمان الغرامة وهو من أتلف مال الغير، وحيث لا مرجح لأحدهما فيحكم بالتخيير.
وفيه: أولا: ما تقدم من عدم شمول التلف لما إذا كان السبب اختياريا.
وثانيا: إنه لا تنافي بين الدليلين في المقام: فإن دليل التلف قبل القبض يوجب انفساخ المعاملة وصيرورة المال للبائع، ويرتفع بذلك موضوع من أتلف مال الغير.
وبعبارة أخرى: إن دليل من أتلف يدل على تأثير الاتلاف على تقدير وجود موضوعه، وليس هو كسائر الأدلة حافظا لموضوعه، ودليل التلف يوجب ارتفاع موضوعه، فلا تعارض بين الدليلين ولا تزاحم.
{3} الثاني: إن الاتلاف يوجب تعذر التسليم فيوجب الخيار للمشتري وحيث إنه