وحاصل هذا الكلام اعتبار وقوع المشاهدة على ما يعتبر في صحة السلم وبيع الغائب ومن المعلوم من السيرة عدم اعتبار الاطلاع بالرؤية على جميع الصفات المعتبرة في السلم وبيع العين الغائبة، فإنه قد لا يحصل الاطلاع بالمشاهدة على سن الجارية بل ولا على نوعها ولا غيرها من الأمور التي لا يعرفها إلا أهل المعرفة بها، فضلا عن مرتبة كمالها الانساني المطلوبة في الجواري المبذول بإزائها الأموال، ويبعد كل البعد التزام ذلك أو ما دون ذلك في المشاهدة، بل يلزم من ذلك عدم صحة شراء غير العارف بأوصاف المبيع الراجعة إلى نوعه أو صنفه أو شخصه، بل هو بالنسبة إلى الأوصاف التي اعتبروها كالأعمى لا بد من مراجعته لبصير عارف، ولا أجد في المسألة أوثق من أن يقال: إن المعتبر هو الغرر العرفي في العين الحاضرة والغائبة الموصوفة، {2} فإن دل على اعتبار أزيد من ذلك حجة معتبرة أخذ به
____________________
العبيد والإماء، والاكتفاء بذكر معظمها إحالة على المجهول.
{1} ثالثها: أن لازم كون التوصيف بمنزلة الرؤية لزوم مشاهدة ما يجب التوصيف به، مع أنه لا يعتبر بعد مشاهدة العين الاطلاع على الخصوصيات التي يجب ذكرها في العين الغائبة، فما الفرق بين المقامين مع اتحاد الدليل وهو ما دل على النهي عن بيع الغرر.
{2} وأجاب عنهما المصنف (رحمه الله): بأن الميزان رفع الغرر العرفي الذي هو أخص من الشرعي، وهو يرتفع بمشاهدة العين وإن لم يطلع على الخصوصيات اللازم ذكرها إذا كانت
{1} ثالثها: أن لازم كون التوصيف بمنزلة الرؤية لزوم مشاهدة ما يجب التوصيف به، مع أنه لا يعتبر بعد مشاهدة العين الاطلاع على الخصوصيات التي يجب ذكرها في العين الغائبة، فما الفرق بين المقامين مع اتحاد الدليل وهو ما دل على النهي عن بيع الغرر.
{2} وأجاب عنهما المصنف (رحمه الله): بأن الميزان رفع الغرر العرفي الذي هو أخص من الشرعي، وهو يرتفع بمشاهدة العين وإن لم يطلع على الخصوصيات اللازم ذكرها إذا كانت