وقال في السلم في الأحجار المتخذة للبناء: أنه يذكر نوعها ولونها ويصف عظمها فيقول: ما يحمل البعير منها اثنين أو ثلاثا أو أربعا على سبيل التقريب دون التحقيق لتعذر التحقيق، ويمكن أن يقال: إن المراد ما يعتبر في السلم في حد ذاته، {1} مع قطع النظر عن العذر الموجب للمسامحة في بعض أفراد السلم وإن كان يمكن أن يورد على مسامحتهم هناك أن الاستقصاء في الأوصاف شرط في السلم غير مقيد بحال التمكن، فتعذره يوجب فساد السلم لا الحكم بعدم اشتراطه، كما حكموا بعدم جواز السلم فيما لا يمكن ضبط أوصافه وتمام الكلام في محله، ثم إن الأوصاف التي يختلف الثمن من أجلها غير محصورة {2} خصوصا في العبيد والإماء فإن مراتبهم الكمالية التي يختلف بها أثمانهم غير محصورة جدا والاقتصار على ما يرفع به معظم الغرر إحالة على مجهول، بل يوجب الاكتفاء على ما دون صفات السلم
____________________
{1} وأجاب عنه المصنف (رحمه الله) - بعد الايراد على القوم بأن تعذر استقصاء الأوصاف في السلم موجب لفساد السلم لا الفتوى بعدم اعتبار ذكر الأوصاف فيه: بأنه يمكن أن يكون مرادهم باعتبار ما يعتبر في باب السلم ما يعتبر في ذلك الباب بالطبع لولا عروض المانع، فلا تنافي.
وفيه: إن الايراد على القوم في غير محله، إذ لو حكمنا بفساد السلم في الفرض لزم سد باب السلم لما أشار إليه من عموم هذا العذر، والمعلوم من الشرع خلافه، مع أن حمل ما ذكروه في الضابط الثاني على ذلك لا شاهد له.
فالحق في الجواب أن يقال: إن مرادهم بالأوصاف الدخيلة في المالية الأوصاف الدخيلة في المالية بلحاظ الآثار المترقبة من ذلك الشئ عند نوع العقلاء لا الأوصاف الدخيلة في المالية بحسب الغرض الشخصي، وعليه فيرتفع التنافي، إذ ما يتعذر استقصائه في باب السلم ما كان من قبيل الثاني دون الأول.
{2} ثانيها: إن الأوصاف التي يختلف الثمن من أجلها غير محصورة خصوصا في
وفيه: إن الايراد على القوم في غير محله، إذ لو حكمنا بفساد السلم في الفرض لزم سد باب السلم لما أشار إليه من عموم هذا العذر، والمعلوم من الشرع خلافه، مع أن حمل ما ذكروه في الضابط الثاني على ذلك لا شاهد له.
فالحق في الجواب أن يقال: إن مرادهم بالأوصاف الدخيلة في المالية الأوصاف الدخيلة في المالية بلحاظ الآثار المترقبة من ذلك الشئ عند نوع العقلاء لا الأوصاف الدخيلة في المالية بحسب الغرض الشخصي، وعليه فيرتفع التنافي، إذ ما يتعذر استقصائه في باب السلم ما كان من قبيل الثاني دون الأول.
{2} ثانيها: إن الأوصاف التي يختلف الثمن من أجلها غير محصورة خصوصا في