منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٦٤
وأقوى الأقوال أولها، لأن رفع الغرر عن هذه المعاملة وإن لم يكن لثبوت الخيار لأن الخيار حكم شرعي لا دخل له في الغرر العرفي المتحقق في البيع، إلا أنه لأجل سبب الخيار {1} وهو اشتراط تلك الأوصاف المنحل إلى ارتباط الالتزام العقدي بوجود هذه الصفات، لأنها أما شروط للبيع وأما قيود للمبيع كما تقدم سابقا، واشتراط سقوط الخيار راجع إلى الالتزام بالعقد على تقديري وجود تلك الصفات وعدمها، {2} والتنافي بين الأمرين واضح، وأما قياس هذا الاشتراط باشتراط البراءة فيدفعه الفرق بينهما بأن نفي العيوب ليس مأخوذا في البيع على وجه الاشتراط أو التقييد وإنما اعتمد المشتري فيهما على أصالة الصحة لا على تعهد البائع لانتفائها حتى ينافي ذلك اشتراط براءة البائع عن عهدة انتفائها
____________________
كل مجهول مع شرط الخيار.
ثانيها: ما عن المصنف (رحمه الله)، وحاصل ما أفاده يرجع إلى أمرين، بل لعل ظاهر صدر كلامه الأول، وظاهر ذيله الثاني:
{1} الأول: إن ارتفاع الغرر عن هذه المعاملة وإن لم يكن لثبوت الخيار إلا أنه من جهة سبب الخيار وهو اشتراط تلك الأوصاف الذي مرجعه إلى ارتباط العقد بنفسه أو بمتعلقه بنفس وجود الوصف، لأنها إما شروط للبيع أو قيود للمبيع، واشتراط سقوط الخيار الذي مرجعه إلى الالتزام بالعقد على تقديري وجود تلك الصفات وعدمها ينافي ذلك، فما هو الموجب لرفع الغرر ينافيه هذا الاشتراط.
{2} الثاني: إن اشتراط سقوط الخيار مرجعه إلى الالتزام بالبيع مع عدم الوصف، وهذا ينافي الالتزام بالبيع المرتبط بالالتزام بالوصف، والفرق بين الوجهين أن مرجع الأول إلى أن لازم الشرط قيدية نفس الوصف وعدم قيديته، ومرجع الثاني إلى الالتزام بالوصف وعدم الالتزام به.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن الموجب لرفع الغرر ليس هو الالتزام بالوصف بل الاطمئنان بوجوده أو اخبار من يكون خبره حجة به، وفي غير ذلك لا يرتفع الغرر.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست