____________________
كل مجهول مع شرط الخيار.
ثانيها: ما عن المصنف (رحمه الله)، وحاصل ما أفاده يرجع إلى أمرين، بل لعل ظاهر صدر كلامه الأول، وظاهر ذيله الثاني:
{1} الأول: إن ارتفاع الغرر عن هذه المعاملة وإن لم يكن لثبوت الخيار إلا أنه من جهة سبب الخيار وهو اشتراط تلك الأوصاف الذي مرجعه إلى ارتباط العقد بنفسه أو بمتعلقه بنفس وجود الوصف، لأنها إما شروط للبيع أو قيود للمبيع، واشتراط سقوط الخيار الذي مرجعه إلى الالتزام بالعقد على تقديري وجود تلك الصفات وعدمها ينافي ذلك، فما هو الموجب لرفع الغرر ينافيه هذا الاشتراط.
{2} الثاني: إن اشتراط سقوط الخيار مرجعه إلى الالتزام بالبيع مع عدم الوصف، وهذا ينافي الالتزام بالبيع المرتبط بالالتزام بالوصف، والفرق بين الوجهين أن مرجع الأول إلى أن لازم الشرط قيدية نفس الوصف وعدم قيديته، ومرجع الثاني إلى الالتزام بالوصف وعدم الالتزام به.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن الموجب لرفع الغرر ليس هو الالتزام بالوصف بل الاطمئنان بوجوده أو اخبار من يكون خبره حجة به، وفي غير ذلك لا يرتفع الغرر.
ثانيها: ما عن المصنف (رحمه الله)، وحاصل ما أفاده يرجع إلى أمرين، بل لعل ظاهر صدر كلامه الأول، وظاهر ذيله الثاني:
{1} الأول: إن ارتفاع الغرر عن هذه المعاملة وإن لم يكن لثبوت الخيار إلا أنه من جهة سبب الخيار وهو اشتراط تلك الأوصاف الذي مرجعه إلى ارتباط العقد بنفسه أو بمتعلقه بنفس وجود الوصف، لأنها إما شروط للبيع أو قيود للمبيع، واشتراط سقوط الخيار الذي مرجعه إلى الالتزام بالعقد على تقديري وجود تلك الصفات وعدمها ينافي ذلك، فما هو الموجب لرفع الغرر ينافيه هذا الاشتراط.
{2} الثاني: إن اشتراط سقوط الخيار مرجعه إلى الالتزام بالبيع مع عدم الوصف، وهذا ينافي الالتزام بالبيع المرتبط بالالتزام بالوصف، والفرق بين الوجهين أن مرجع الأول إلى أن لازم الشرط قيدية نفس الوصف وعدم قيديته، ومرجع الثاني إلى الالتزام بالوصف وعدم الالتزام به.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن الموجب لرفع الغرر ليس هو الالتزام بالوصف بل الاطمئنان بوجوده أو اخبار من يكون خبره حجة به، وفي غير ذلك لا يرتفع الغرر.