وحاصله وقوع العقد على شئ مغاير للموجود، فالمعقود عليه غير موجود والموجود غير معقود، عليه {1} ويضعف بأن محل الكلام في تخلف الأوصاف التي لا يوجب مغايرة الموصوف للموجود عرفا، بأن يقال إن المبيع فاقد للأوصاف المأخوذة فيه، لا أنه مغاير للموجود، {2} نعم لو كان ظهور الخلاف فيما له دخل في حقيقة المبيع عرفا، فالظاهر عدم الخلاف في البطلان ولو أخذ في عبارة العقد على وجه الاشتراط كأن يقول بعتك ما في البيت على أنه عبد حبشي فبان حمار أو حبشيا،
____________________
أما الأول فقد مر ما يمكن أن يستدل به له وعرفت تماميته وقد استدل للثاني:
بأن الضرر يرتفع بكل من الرد والامساك بالأرش، فمقتضى حديث لا ضرر (1) التخيير بينهما.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن حديث لا ضرر لا يصح التمسك به في المقام.
وثانيا: إنه لو صح اقتضى تعين أخذ الأرش، لأنه مقتضى الجمع بين أدلة اللزوم والحديث كما لا يخفى.
واستدل للرابع بوجهين:
{1} الأول: وقوع العقد على ما يغاير الموجود، فالمعقود عليه غير موجود، والموجود غير معقود عليه، ولا يكفي في الجواب ما قيل {2} من أن محل الكلام الأوصاف التي لا توجب مغايرة الموصوف للموجود عرفا، وذلك فإن التمليك من الاعتباريات، وهو متعلق على الفرض بالموصوف بما هو موصوف وهو غير موجود لفقد الوصف.
فالحق في الجواب أن يقال: إن الوصف إذا كان دخيلا في حقيقة المبيع - بما أن
بأن الضرر يرتفع بكل من الرد والامساك بالأرش، فمقتضى حديث لا ضرر (1) التخيير بينهما.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن حديث لا ضرر لا يصح التمسك به في المقام.
وثانيا: إنه لو صح اقتضى تعين أخذ الأرش، لأنه مقتضى الجمع بين أدلة اللزوم والحديث كما لا يخفى.
واستدل للرابع بوجهين:
{1} الأول: وقوع العقد على ما يغاير الموجود، فالمعقود عليه غير موجود، والموجود غير معقود عليه، ولا يكفي في الجواب ما قيل {2} من أن محل الكلام الأوصاف التي لا توجب مغايرة الموصوف للموجود عرفا، وذلك فإن التمليك من الاعتباريات، وهو متعلق على الفرض بالموصوف بما هو موصوف وهو غير موجود لفقد الوصف.
فالحق في الجواب أن يقال: إن الوصف إذا كان دخيلا في حقيقة المبيع - بما أن