منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٥٨
مجازفة لا محصل لها. {1} وأما كون الإشارة أقوى من الوصف عند التعارض، فلو جرى فيما نحن فيه لم يكن اعتبار بالوصف، فينبغي لزوم العقد واثبات الخيار من جهة كونه وصفا لشخص لا مشخصا لكلي حتى يتقوم به وكونه عرضيا لا ذاتيا إعادة للكلام السابق، ويمكن أن يقال إن المستفاد من النصوص والاجماعات في الموارد المتفرقة عدم بطلان البيع بمخالفة الصفة المقصودة الغير المتقومة للمبيع، سواء علم القصد إليها من الخارج أم اشترطت في العقد، كالحكم بمضي العقد على المعيب مع عدم القصد إلا إلى الصحيح ومنه المصراة وكالحكم في النص والفتوى بتبعيض الصفقة إذا باع ما يملك وما لم يملك وغير ذلك، {2} فتأمل. وسيجئ بعض الكلام في مسألة الشرط الفاسد انشاء الله تعالى
____________________
الوصف غير دخيل في الحقيقة يكون المورد مع تلف الوصف من قبيل تعارض الوصف والإشارة، والإشارة أقوى.
{1} قوله مجازفة لا محصل لها بناء على ما ذكرناه في بيان مراد الجواهر يكون ما أفاده هو الذي أفاده المصنف (رحمه الله) في الجواب عن الوجه الأول فلا يكون مجازفة نعم لا ربط بالوجه الثاني.
ويرد على ما أفاده (رحمه الله) أولا: إن ما ذكر يفيد في مقام بيان اثبات الاتحاد ولا يفيد في في الجواب عن اشكال عدم الرضا كما لا يخفى.
ويرد على ما أفاده ثانيا: إن أقوائية كل من الإشارة والوصف إنما تكون ضابطة صورة اشتباه المراد دون المقام، مع أن أقوائية الإشارة لو اعتمد عليها في المقام لزم منها صحة البيع ولزومه لا الخيار.
{2} وأجاب المصنف (رحمه الله) عنه بالاستقراء، وأن الشارع المقدس على حسب ما يستفاد من النصوص والاجماعات في الموارد المتفرقة حكم بصحة البيع مع الخيار بمخالفة الصفة المقصودة غير المتقومة للمبيع.
وفيه: إن هذا المقدار لا يكفي في الجواب عن الوجه العقلي.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست