ومن هنا يظهر أن دفع ما ذكر في وجه البطلان الذي جعله المحقق الأردبيلي موافقا للقاعدة واحتمله العلامة (قدس سره) في النهاية، فيما إذا ظهر ما رآه سابقا على خلاف ما رواه، بأنه اشتباه ناشئ عن عدم الفرق بين الوصف المعين للكليات والوصف المعين في الشخصيات، {2} وبين الوصف الذاتي والعرضي، وأن أقصى ما هناك كونه من باب تعارض الإشارة والوصف والإشارة أقوى
____________________
العين بما هي موجودة لا تكون مورد الاعتبار الملكية والمالية حتى تباع - فلا محالة يكون البيع متعلقا بالوصف والعنوان، فتخلفه يوجب عدم البيع وإن كان غير دخيل فيها، الذي هو محل الكلام، يكون البيع بحسب بناء العرف والمتعاملين متعلقا بذات الموصوف، والوصف ليس عنوانا للمبيع، بل هو مطلوب آخر في المطلوب البيعي.
{1} الثاني: إن المعقود عليه وإن كان هو عين الموجود في الخارج، إلا أن العقد على الموجود وقع مبنيا على الوصف.
وبعبارة أخرى: الرضا في المعاملة لم يتعلق إلا بالمقيد بالصفة، والفاقد لا رضا به، وهذا يوجب البطلان.
{2} وأجاب عنه في الجواهر على ما حكى عنه المصنف (رحمه الله) بما حاصله: إن الوصف المعين للكليات يوجب تضييق دائرة المبيع، من غير فرق بين الوصف الذاتي والعرضي، فيكون الموجود غير معقود عليه، وأما الوصف المعين في الشخصيات فإن كان ذاتيا فكذلك للمغايرة الذاتية، وإن كان عرضيا فالمورد وإن كان هو الموصوف إلا أنه يصدق على الموجود أنه مورد للبيع وعلى فرض الاغماض عن ذلك في مورد العين الشخصية إذا كان
{1} الثاني: إن المعقود عليه وإن كان هو عين الموجود في الخارج، إلا أن العقد على الموجود وقع مبنيا على الوصف.
وبعبارة أخرى: الرضا في المعاملة لم يتعلق إلا بالمقيد بالصفة، والفاقد لا رضا به، وهذا يوجب البطلان.
{2} وأجاب عنه في الجواهر على ما حكى عنه المصنف (رحمه الله) بما حاصله: إن الوصف المعين للكليات يوجب تضييق دائرة المبيع، من غير فرق بين الوصف الذاتي والعرضي، فيكون الموجود غير معقود عليه، وأما الوصف المعين في الشخصيات فإن كان ذاتيا فكذلك للمغايرة الذاتية، وإن كان عرضيا فالمورد وإن كان هو الموصوف إلا أنه يصدق على الموجود أنه مورد للبيع وعلى فرض الاغماض عن ذلك في مورد العين الشخصية إذا كان