____________________
وهو لغرريته باطل كما يشهد له قوله: لا تشتر شيئا... الخ الظاهر في الإرشاد إلى الفساد، وعليه فقوله له الخيار يكون المراد به أن له الخيار في انشاء معاملة جديدة بعد تعيين المبيع، نظير ما ورد في نصوص بيع ما ليس عنده من قوله: وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه وإن شاء رده.
وقد يحتمل أن يكون المراد بالخيار خيار القسمة لكونها غير معدلة، أو للحاجة في التعيين إلى التراضي، وعلى أي حال فلا ربط له بخيار الرؤية.
{1} قوله ويمكن حمله على شراء عدد معين نظير الصاع من الصبرة ويكون له خيار الحيوان الظاهر أن وجه تخصيص خيار الحيوان، بما إذا كان المبيع من قبيل الكلي في المعين دون الكسر المشاع، لحاظ الحكمة في ذلك الخيار، وهو الاطلاع على العيب في الثلاثة إذا المشاع لو كان فيه عيب كان جزء منه للمشتري قهرا فلا يتوقف ثبوت الخيار على خروج السهم بخلاف الكلي في المعين إذ لا تعين له للمشتري إلا بعد التعيين من البايع أو تلف ما عداه.
الخامس صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (1) المذكور في المتن وفيه: إنه أجنبي عن المقام بالمرة، بل وارد في مقام بيان كيفية التقسيم، وأن التقسيم بلا تعديل السهام على النحو الذي بينه السائل باطل.
فتحصل: إنه لا دليل عليه، ولكن الظاهر تسالم القوم على ثبوته وسيأتي رجوع ذلك إلى خيار الشرط، فيدل على مشروعيته دليل ذلك الخيار والله العالم.
واستقصاء القول في المقام بالتعرض لأمور:
{2} الأول: إنه هل يثبت هذا الخيار للبائع أيضا كما هو المتفق عليه
وقد يحتمل أن يكون المراد بالخيار خيار القسمة لكونها غير معدلة، أو للحاجة في التعيين إلى التراضي، وعلى أي حال فلا ربط له بخيار الرؤية.
{1} قوله ويمكن حمله على شراء عدد معين نظير الصاع من الصبرة ويكون له خيار الحيوان الظاهر أن وجه تخصيص خيار الحيوان، بما إذا كان المبيع من قبيل الكلي في المعين دون الكسر المشاع، لحاظ الحكمة في ذلك الخيار، وهو الاطلاع على العيب في الثلاثة إذا المشاع لو كان فيه عيب كان جزء منه للمشتري قهرا فلا يتوقف ثبوت الخيار على خروج السهم بخلاف الكلي في المعين إذ لا تعين له للمشتري إلا بعد التعيين من البايع أو تلف ما عداه.
الخامس صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (1) المذكور في المتن وفيه: إنه أجنبي عن المقام بالمرة، بل وارد في مقام بيان كيفية التقسيم، وأن التقسيم بلا تعديل السهام على النحو الذي بينه السائل باطل.
فتحصل: إنه لا دليل عليه، ولكن الظاهر تسالم القوم على ثبوته وسيأتي رجوع ذلك إلى خيار الشرط، فيدل على مشروعيته دليل ذلك الخيار والله العالم.
واستقصاء القول في المقام بالتعرض لأمور:
{2} الأول: إنه هل يثبت هذا الخيار للبائع أيضا كما هو المتفق عليه