وفي التذكرة أيضا لو هرب المشتري قبل وزن الثمن، وهو معسر مع عدم الاقباض احتمل أن يملك البائع الفسخ في الحال لتعذر استيفاء الثمن والصبر ثلاثة أيام للرواية، والأول أقوى لورودها في الباذل، وإن كان موسرا أثبت البائع ذلك عند الحاكم، ثم إن وجد له مالا قضاه وإلا باع المبيع وقضى منه، والفاضل للمشتري والمعوز عليه، انتهى.
وفي غير موضع مما ذكره تأمل، ثم إن ظاهر كثير من الأصحاب: إنه لا يعتبر في القبض المسقط للضمان وقوعه صحيحا جامعا لما يعتبر فيه، {1} فلو وقع بغير إذن ذي اليد كفى في رفع الضمان، كما صرح به في التذكرة، والدروس، وغيرهما، ولو لم يتحقق الكيل والوزن {2}
____________________
لا يقال: إن تعذر التسليم عد من أسباب الخيار مع أن لازم هذا الوجه الانفساخ بسببه.
فإنه يقال: تعذر التسليم ربما يكون مع العلم بالتمكن بعد حين أو مع الشك، وربما يكون مع العلم أو الاطمئنان بعدم الامكان إلى الأبد، والملحق بالتلف هو الثاني، والموجب للخيار هو الأول. فتأمل فإن ذلك قابل للمنع.
{1} الخامس: إذا وقع القبض غير واجد لشرائط صحته فهل ينتقل الضمان أم لا؟
ملخص القول: إنه مع فقد بعض ما يعتبر فيه أن صدق عليه القبض الذي حقيقته الاستيلاء على المقبوض مع التصرف الخارجي على ما تقدم انتقل الضمان، إذ لم يؤخذ في موضوع الانتقال سوى عنوان القبض، وعليه فلو تحقق القبض من دون إذن ذي اليد كفى وإن جاز استرداده {2} وأما الكيل والوزن: فإن كان المبيع شخصيا فهما غير معتبرين في القبض،
فإنه يقال: تعذر التسليم ربما يكون مع العلم بالتمكن بعد حين أو مع الشك، وربما يكون مع العلم أو الاطمئنان بعدم الامكان إلى الأبد، والملحق بالتلف هو الثاني، والموجب للخيار هو الأول. فتأمل فإن ذلك قابل للمنع.
{1} الخامس: إذا وقع القبض غير واجد لشرائط صحته فهل ينتقل الضمان أم لا؟
ملخص القول: إنه مع فقد بعض ما يعتبر فيه أن صدق عليه القبض الذي حقيقته الاستيلاء على المقبوض مع التصرف الخارجي على ما تقدم انتقل الضمان، إذ لم يؤخذ في موضوع الانتقال سوى عنوان القبض، وعليه فلو تحقق القبض من دون إذن ذي اليد كفى وإن جاز استرداده {2} وأما الكيل والوزن: فإن كان المبيع شخصيا فهما غير معتبرين في القبض،