وحكى عن بعض الشافعية: الاستقرار لأنه قتله في غرض نفسه، ولو أتلفه البائع {2} ففي انفساخ البيع كما عن المبسوط والشرائع والتحرير لعموم التلف في النص {3} لما كان باتلاف حيوان أو انسان أو كان بآفة
____________________
{1} فإن كان الاتلاف من المشتري فحيث إنه مساوق للقبض فإنه استيلاء مع التصرف الخارجي، فبالاتلاف يتحقق القبض، فلا يكون من التلف قبل القبض، ولا فرق في ذلك بين العلم والجهل.
وإن أبيت عن ذلك فإن قلنا بشمول التلف للسماوي والاختياري فينفسخ العقد من غير فرق بين الصورتين، وإلا فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة، وهو كون التلف من المشتري لا من البائع.
{2} وإن كان الاتلاف من البايع ففيه وجوه:
الأول: ما عن المبسوط والشرايع والتحرير، وهو: كونه كالتلف موجبا للانفساخ.
الثاني: كونه موجبا لضمان الغرامة.
الثالث: تخيير المشتري بين الرجوع بالمسمى، والرجوع ببدل التالف، اختاره جمع من الأساطين منهم المصنف (رحمه الله).
{3} واستدل للأول: بأن الانفساخ في النص علق على التلف وهو قد يكون قهريا وقد يكون اختياريا، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أسبابه، بل ظاهر خبر عقبة
وإن أبيت عن ذلك فإن قلنا بشمول التلف للسماوي والاختياري فينفسخ العقد من غير فرق بين الصورتين، وإلا فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة، وهو كون التلف من المشتري لا من البائع.
{2} وإن كان الاتلاف من البايع ففيه وجوه:
الأول: ما عن المبسوط والشرايع والتحرير، وهو: كونه كالتلف موجبا للانفساخ.
الثاني: كونه موجبا لضمان الغرامة.
الثالث: تخيير المشتري بين الرجوع بالمسمى، والرجوع ببدل التالف، اختاره جمع من الأساطين منهم المصنف (رحمه الله).
{3} واستدل للأول: بأن الانفساخ في النص علق على التلف وهو قد يكون قهريا وقد يكون اختياريا، ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أسبابه، بل ظاهر خبر عقبة