وفي باب الصرف من السرائر نظير ذلك، وقد ذكر هذه المسألة أيضا في الشرائع وكتب العلامة والدروس وجامع المقاصد والمسالك وغيرها، أعني مسألة من باع شيئا معينا بشئ معين ثم بيع أحدهما ثم تلف الآخر وحكموا بانفساخ البيع الأول، وقد صرحوا بنظير ذلك في باب الشفعة أيضا. وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في المسألة.
ويمكن أن يستظهر من رواية عقبة المتقدمة حيث ذكر في آخرها أن المبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله، {1} بناء على عود ضمير الحق إلى البائع بل ظاهر بعضهم شمول النبوي له بناء على صدق المبيع على الثمن، {2} قال في التذكرة لو أكلت الشاة ثمنها المعين قبل القبض فإن كانت في يد المشتري فكاتلافه
____________________
{1} ثانيها: قوله (عليه السلام) في خبر عقبة المتقدم فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه بتقريب: إن ضمير لحقه يرجع إلى البائع فيكون المراد ضمانه للثمن قبل القبض.
وفيه: إن كونه ضامنا للثمن أعم من الانفساخ، وإرادة الضمان المعاوضي لا ضمان الغرامة غير ثابتة.
وما أفاده المحقق النائيني (رحمه الله) من صراحة الرواية أو ظهورها في إرادة الضمان المعاوضي وسراية هذا الحكم إلى الثمن، يرد عليه: إنه مع اختلاف التعبير كيف يدعي ذلك، بل ترتب ضمانه على قبض المبيع يؤيد إرادة ضمان الغرامة لا المعاوضي كما لا يخفى، مع أن الخبر ضعيف السند كما تقدم.
{2} ثالثها: صدق المبيع على الثمن فيعمه النبوي كل مبيع تلف قبل قبضه
وفيه: إن كونه ضامنا للثمن أعم من الانفساخ، وإرادة الضمان المعاوضي لا ضمان الغرامة غير ثابتة.
وما أفاده المحقق النائيني (رحمه الله) من صراحة الرواية أو ظهورها في إرادة الضمان المعاوضي وسراية هذا الحكم إلى الثمن، يرد عليه: إنه مع اختلاف التعبير كيف يدعي ذلك، بل ترتب ضمانه على قبض المبيع يؤيد إرادة ضمان الغرامة لا المعاوضي كما لا يخفى، مع أن الخبر ضعيف السند كما تقدم.
{2} ثالثها: صدق المبيع على الثمن فيعمه النبوي كل مبيع تلف قبل قبضه