____________________
{1} وعلى هذا فهل الانفساخ حقيقي أو حكمي قولان؟
وقد استدل للثاني بوجهين:
أحدهما: إن المال في الآن المتصل بقائه بانعدامه يخرج عن المالية والملكية، إذ الشئ الذي يتلف في آن وجوده لا قيمة له في العرف ولا يبذل العقلاء بإزائه مالا.
وفيه: أولا: إنه لا يوجب سلب المالية ما لم يكن معلوما لعامة الناس.
وثانيا: إن تقديره ملكا إنما هو لرجوع ما جعل عوضا عنه إلى مالكه، ولا فرق في ذلك بين كونه مالا وعدمه.
الثاني: ما استند إليه المحقق التقي (رحمه الله)، وهو: إن الجزء غير المتجزئ من الزمان غير موجود، فالملك الحقيقي إن وجد لا في زمان فهو محال، وإن وجد في زمان فيكون هذا الزمان لا محالة قابلا للتجزئة، فيمكن فرض الملك في الأقل من ذلك، فلو حكم بالملك في هذا المقدار مع امكان الأقل منه فلم لا يحكم في أكثر من ذلك، ولو التزم بكون الملك في أقل من الزمان المفروض ينقل الكلام في ذلك المقدار الأقل ونقول فيه ما قلناه في الفرض الأول.
وفيه: أنه يلتزم بالملك في الجزء الآخر من الزمان عرفا، وكون ذلك الجزء قابلا للتجزئة عقلا غير مناف بعد كونه غير قابل لها عرفا.
فالأظهر هو الانفساخ الحقيقي على ما تقتضيه ظواهر الأدلة، فإن ما دل على كون التلف من البائع يدل بالالتزام على الانفساخ الحقيقي.
{2} الرابع: إن التلف الحقيقي مساوق للانعدام إلا أن التلف عرفا أعم منه ومن كل ما لا يرجى معه عود المبيع كما هو ظاهر خبر عقبة بن خالد، (1) حيث حكم فيه بأنه من البائع بسبب السرقة.
وقد استدل للثاني بوجهين:
أحدهما: إن المال في الآن المتصل بقائه بانعدامه يخرج عن المالية والملكية، إذ الشئ الذي يتلف في آن وجوده لا قيمة له في العرف ولا يبذل العقلاء بإزائه مالا.
وفيه: أولا: إنه لا يوجب سلب المالية ما لم يكن معلوما لعامة الناس.
وثانيا: إن تقديره ملكا إنما هو لرجوع ما جعل عوضا عنه إلى مالكه، ولا فرق في ذلك بين كونه مالا وعدمه.
الثاني: ما استند إليه المحقق التقي (رحمه الله)، وهو: إن الجزء غير المتجزئ من الزمان غير موجود، فالملك الحقيقي إن وجد لا في زمان فهو محال، وإن وجد في زمان فيكون هذا الزمان لا محالة قابلا للتجزئة، فيمكن فرض الملك في الأقل من ذلك، فلو حكم بالملك في هذا المقدار مع امكان الأقل منه فلم لا يحكم في أكثر من ذلك، ولو التزم بكون الملك في أقل من الزمان المفروض ينقل الكلام في ذلك المقدار الأقل ونقول فيه ما قلناه في الفرض الأول.
وفيه: أنه يلتزم بالملك في الجزء الآخر من الزمان عرفا، وكون ذلك الجزء قابلا للتجزئة عقلا غير مناف بعد كونه غير قابل لها عرفا.
فالأظهر هو الانفساخ الحقيقي على ما تقتضيه ظواهر الأدلة، فإن ما دل على كون التلف من البائع يدل بالالتزام على الانفساخ الحقيقي.
{2} الرابع: إن التلف الحقيقي مساوق للانعدام إلا أن التلف عرفا أعم منه ومن كل ما لا يرجى معه عود المبيع كما هو ظاهر خبر عقبة بن خالد، (1) حيث حكم فيه بأنه من البائع بسبب السرقة.