ويمكن الفرق بين النفقة في المقامين ولو طلب من البائع الانتفاع به في يده. {3} ففي وجوب إجابته وجهان، ولو كان امتناعه لا لحق وجب عليه الأجرة، لأنه عاد ومقتضى القاعدة أن نفقته على المشتري.
____________________
{1} الثالث: هل على المشتري نفقة المبيع أم لا أم هناك تفصيل بين كونه عن حق فعليه النفقة، وبين كونه لا عن حق فعلى البائع؟ وجوه، أظهرها الأخير، فإن الحبس عن حق لا يوجب سقوط نفقة المملوك عن مالكه فضلا عن ثبوتها للبائع، وأما في الحبس لا عن حق فمقتضى صحيح أبي ولاد (1) كون النفقة على الغاصب.
{2} الرابع: لا اشكال في عدم وجوب نفقة الزوجة مع عدم التمكين إذا كان الامتناع لا عن حق لاشتراط وجوبها بالتمكين التام، إنما الاشكال فيما إذا كان الامتناع عن حق، كما إذا امتنعت حتى تقبض المهر.
ومنشأ الاشكال: إن الشرط هو التمكين الواجب عليها، وحيث لا وجوب مع جواز الامتناع فيجب النفقة أو التمكين المطلق، فلا تجب، ولعل الظاهر هو الأول، وعليه فالفرق بين النفقة في المقامين واضح، فإن نفقة المملوك غير مشروطة بخلاف نفقة الزوجة.
{3} الخامس: لو طلب المشتري من البائع الانتفاع به في يده فهل تجب إجابته أم لا؟ وجهان مبنيان على أن الملتزم به هو التقابض المعاوضي خاصة، فلا دليل في مقابل قاعدة السلطنة المقتضية للسلطنة على جميع التصرفات ومنها ذلك، فإن الشرط هو عدم التسليم مع امتناع صاحبه عنه، أو هو المنع من التصرفات، ولا يبعد أظهرية الثاني
{2} الرابع: لا اشكال في عدم وجوب نفقة الزوجة مع عدم التمكين إذا كان الامتناع لا عن حق لاشتراط وجوبها بالتمكين التام، إنما الاشكال فيما إذا كان الامتناع عن حق، كما إذا امتنعت حتى تقبض المهر.
ومنشأ الاشكال: إن الشرط هو التمكين الواجب عليها، وحيث لا وجوب مع جواز الامتناع فيجب النفقة أو التمكين المطلق، فلا تجب، ولعل الظاهر هو الأول، وعليه فالفرق بين النفقة في المقامين واضح، فإن نفقة المملوك غير مشروطة بخلاف نفقة الزوجة.
{3} الخامس: لو طلب المشتري من البائع الانتفاع به في يده فهل تجب إجابته أم لا؟ وجهان مبنيان على أن الملتزم به هو التقابض المعاوضي خاصة، فلا دليل في مقابل قاعدة السلطنة المقتضية للسلطنة على جميع التصرفات ومنها ذلك، فإن الشرط هو عدم التسليم مع امتناع صاحبه عنه، أو هو المنع من التصرفات، ولا يبعد أظهرية الثاني