____________________
ولو فرض التكافؤ والتساقط فالمرجع أصالة فساد العقد وعدم انتقال كل من العوضين عن صاحبه الأصلي إلى غيره.
وفيه: أما مخالفة القول بالانفساخ من حين التلف لدليل صحة البيع ونفوذه، فيردها: إن العقد الصحيح هو ما يؤثر في الملكية المرسلة، والفسخ أو الانفساخ لا يوجب عدم التأثير كي ينافيه، بل يوجب رفع هذه الملكية المرسلة.
وأما مخالفته لقاعدة السلطنة على النفس والمال، فيردها: إن دليل السلطنة إنما ينفي تصرف غيره من الناس، والانفساخ حكم شرعي لا معنى لكون دليل السلطنة نافيا له.
وأما مخالفته لقاعدة الخراج بالضمان، فيردها: ما تقدم من عدم التلازم بينهما، وإنما مفاد الحديث - على فرض وجوده - أن الضمان، المعاوضي أي ملكية العين بإزاء شئ تتبعها ملكية المنافع، فالأظهر هو الانفساخ من حين التلف.
{1} قوله وهو مبني على ثبوت الملك التحقيقي قبل التلف أورد عليه المحقق التقي (رحمه الله) بأنه يمكن أن يلتزم بالانفساخ الحكمي، ويترتب عليه كون مؤونة التجهيز على البايع، بأن يقال إنه إذا حكم على الملك الحكمي، فظاهره أيضا الملكية المطلقة الحكمية ومقتضاه ترتيب جميع أحكام الملك والتنزيل منزلة الملك في جميع الأحكام، ومن الأحكام وجوب تجهيز العبد على المالك إذا مات وفيه: إن الخبر ليس في مقام بيان ثبوت الملك للبايع كي يتمسك باطلاقه، بل في مقام بيان تلف الملك من البايع وحيث إنه لا يعقل تلف الملك منه حقيقة فهو تلف الملك منه حكما ولا أثر لذلك إلا الانفساخ، وبالجملة لو كان لسان الدليل ملكية البايع تم ما أفاده، ولكن بما أن لسانه كون التالف من ملك البايع ولا أثر لهذا سوى الانفساخ فلا يتم
وفيه: أما مخالفة القول بالانفساخ من حين التلف لدليل صحة البيع ونفوذه، فيردها: إن العقد الصحيح هو ما يؤثر في الملكية المرسلة، والفسخ أو الانفساخ لا يوجب عدم التأثير كي ينافيه، بل يوجب رفع هذه الملكية المرسلة.
وأما مخالفته لقاعدة السلطنة على النفس والمال، فيردها: إن دليل السلطنة إنما ينفي تصرف غيره من الناس، والانفساخ حكم شرعي لا معنى لكون دليل السلطنة نافيا له.
وأما مخالفته لقاعدة الخراج بالضمان، فيردها: ما تقدم من عدم التلازم بينهما، وإنما مفاد الحديث - على فرض وجوده - أن الضمان، المعاوضي أي ملكية العين بإزاء شئ تتبعها ملكية المنافع، فالأظهر هو الانفساخ من حين التلف.
{1} قوله وهو مبني على ثبوت الملك التحقيقي قبل التلف أورد عليه المحقق التقي (رحمه الله) بأنه يمكن أن يلتزم بالانفساخ الحكمي، ويترتب عليه كون مؤونة التجهيز على البايع، بأن يقال إنه إذا حكم على الملك الحكمي، فظاهره أيضا الملكية المطلقة الحكمية ومقتضاه ترتيب جميع أحكام الملك والتنزيل منزلة الملك في جميع الأحكام، ومن الأحكام وجوب تجهيز العبد على المالك إذا مات وفيه: إن الخبر ليس في مقام بيان ثبوت الملك للبايع كي يتمسك باطلاقه، بل في مقام بيان تلف الملك من البايع وحيث إنه لا يعقل تلف الملك منه حقيقة فهو تلف الملك منه حكما ولا أثر لذلك إلا الانفساخ، وبالجملة لو كان لسان الدليل ملكية البايع تم ما أفاده، ولكن بما أن لسانه كون التالف من ملك البايع ولا أثر لهذا سوى الانفساخ فلا يتم