____________________
وأما الثاني: فلأن عدم السلطنة لا يكون مشمولا لحديث لا ضرر فإنه مختص بالأحكام الوجودية، والبائع لا سلطنة له على الابقاء، فإن الانسان مسلط على مال نفسه دون مال غيره، والسلطنة على الابقاء سلطنة على مال الغير، فعدم هذه السلطنة لعدم المقتضي لا لوجود المانع، فالأظهر أنه لا سلطنة له على المنع من الابقاء أو القلع أو الالزام بقلعه.
{1} الثانية: هل للمشتري الخيار مع الجهل أم لا؟ الظاهر ذلك لتخلف الشرط المضمر، فإن بناء المتعاقدين ارتكازا كما ما مر على تسليم المبيع مفرغا.
{2} الثالثة: هل للمشتري الأجرة مع اختيار البائع الابقاء وعدم اعمال المشتري للخيار أم لا؟
الأظهر هو الأول، فإن العين بما لها من المنافع تنتقل بالبيع إلى المشتري، والبائع يستوفي منفعتها المملوكة له بابقاء الزرع، فلا بد من دفع الأجرة لاحترام مال المسلم.
ودعوى أن احترام المال سقط بمقتضى حديث لا ضرر الدال على أنه لا سلطنة للمشتري على المنع من ابقاء الزرع ومعه لا وجه للبناء على بقاء احترامه وعدم ذهابه هدرا، مندفعة بأن لكل مال مضاف إلى مسلم حيثيتين: حيثية المالية، وحيثية الملكية، ولكل منهما احترام، ومقتضى الاحترام من الحيثية الأولى عدم ذهابه بلا تدارك، ومقتضى الاحترام من الحيثية الثانية عدم مزاحمة المالك في سلطانه بالتصرف فيه من غير إذنه ورضاه.
وحديث لا ضرر إنما أسقط الاحترام من الحيثية الثانية، ولا وجه لسقوط الاحترام من الحيثية الأولى، فالأظهر ثبوت الأجرة.
{1} الثانية: هل للمشتري الخيار مع الجهل أم لا؟ الظاهر ذلك لتخلف الشرط المضمر، فإن بناء المتعاقدين ارتكازا كما ما مر على تسليم المبيع مفرغا.
{2} الثالثة: هل للمشتري الأجرة مع اختيار البائع الابقاء وعدم اعمال المشتري للخيار أم لا؟
الأظهر هو الأول، فإن العين بما لها من المنافع تنتقل بالبيع إلى المشتري، والبائع يستوفي منفعتها المملوكة له بابقاء الزرع، فلا بد من دفع الأجرة لاحترام مال المسلم.
ودعوى أن احترام المال سقط بمقتضى حديث لا ضرر الدال على أنه لا سلطنة للمشتري على المنع من ابقاء الزرع ومعه لا وجه للبناء على بقاء احترامه وعدم ذهابه هدرا، مندفعة بأن لكل مال مضاف إلى مسلم حيثيتين: حيثية المالية، وحيثية الملكية، ولكل منهما احترام، ومقتضى الاحترام من الحيثية الأولى عدم ذهابه بلا تدارك، ومقتضى الاحترام من الحيثية الثانية عدم مزاحمة المالك في سلطانه بالتصرف فيه من غير إذنه ورضاه.
وحديث لا ضرر إنما أسقط الاحترام من الحيثية الثانية، ولا وجه لسقوط الاحترام من الحيثية الأولى، فالأظهر ثبوت الأجرة.