____________________
فما أفاده المحقق الإيرواني (رحمه الله) من أنه على هذا لا يدل على الانفساخ لصدق كون التلف منه مع ثبوت عوضه في أمواله غير تام، فإنه يصدق كون التلف عليه لا منه.
وأما خبر عقبة: فلأن قوله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع ظاهر في أن السرقة تكون من مال البائع، ولا يكون ذلك إلا بالانفساخ حتى تكون سرقته منه.
{1} الثاني: إن هذا الضمان هل هو حقي قابل للاسقاط أم حكم شرعي غير قابل له؟ وجهان:
أقواهما الثاني، فإن الضمان المعاوضي معناه كون المبيع بعد البيع، بحيث إذا تلف قبل قبضه ينفسخ العقد شرعا، وهذه الحيثية بالإضافة إلى الانفساخ والملكية من قبيل القوة بالإضافة إلى الفعلية، وليس شئ منهما حقا قابلا للاسقاط لا الانفساخ والملكية الفعلية ولا هذه الحيثية، وعليه فلا يصح اسقاطه.
وأما خبر عقبة: فلأن قوله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع ظاهر في أن السرقة تكون من مال البائع، ولا يكون ذلك إلا بالانفساخ حتى تكون سرقته منه.
{1} الثاني: إن هذا الضمان هل هو حقي قابل للاسقاط أم حكم شرعي غير قابل له؟ وجهان:
أقواهما الثاني، فإن الضمان المعاوضي معناه كون المبيع بعد البيع، بحيث إذا تلف قبل قبضه ينفسخ العقد شرعا، وهذه الحيثية بالإضافة إلى الانفساخ والملكية من قبيل القوة بالإضافة إلى الفعلية، وليس شئ منهما حقا قابلا للاسقاط لا الانفساخ والملكية الفعلية ولا هذه الحيثية، وعليه فلا يصح اسقاطه.