وحكي ذلك من غيرها أيضا، وظاهره أن الخيار يحدث بالرؤية لا أنه يظهر بها ولو جعلت الرؤية شرطا لا سببا أمكن جواز الاسقاط بمجرد تحقق المسبب وهو العقد ولا يخلو عن قوة
____________________
{1} ثالثها: التصرف بعد الرؤية.
وقد تقدم الكلام أيضا في مسقطية التصرف، وعرفت أن دليله الخاص غير عام لجميع الخيارات، وأن فيما لا نص فيه كالمقام لو كان التصرف كاشفا عن الاسقاط ودالا عليه سقط به الخيار وإلا فلا.
هذا في التصرف بعد الرؤية {2} وأما التصرف قبلها ففيه وجوه:
أحدها مسقطيته على القول بمسقطية الاسقاط قولا قبل الرؤية، وعدمها على القول بالعدم.
ثانيها: مسقطيته مطلقا، واستدل لهذا الوجه: بأن مسقطية التصرف إنما تكون من جهة أنه رضا متجدد بالبيع كما هو ظاهر التعليل بقوله (عليه السلام) فذلك رضا منه ويكون سقوط الحق لعدم الملاك لا لرفعه بعد ثبوته، وعليه فلا مانع من مسقطيته قبل ثبوت الخيار.
وفيه: ما تقدم في مبحث خيار الغبن من أنه لا يكون مسقطا لهذه الجهة. فراجع.
ثالثها: عدم مسقطيته مطلقا، واستدل له: بأنه لا يكون التصرف كاشفا عن الرضا بالعقد إن كان قبل الرؤية كما في التصرف قبل العلم بالغبن.
{3} وأما الاسقاط قبل الرؤية فإن قلنا بأن الرؤية كاشفة عن حدوث الخيار من حين العقد - كما هو مقتضى حديث لا ضرر (1) لأن الضرر إنما يتوجه من حين العقد
وقد تقدم الكلام أيضا في مسقطية التصرف، وعرفت أن دليله الخاص غير عام لجميع الخيارات، وأن فيما لا نص فيه كالمقام لو كان التصرف كاشفا عن الاسقاط ودالا عليه سقط به الخيار وإلا فلا.
هذا في التصرف بعد الرؤية {2} وأما التصرف قبلها ففيه وجوه:
أحدها مسقطيته على القول بمسقطية الاسقاط قولا قبل الرؤية، وعدمها على القول بالعدم.
ثانيها: مسقطيته مطلقا، واستدل لهذا الوجه: بأن مسقطية التصرف إنما تكون من جهة أنه رضا متجدد بالبيع كما هو ظاهر التعليل بقوله (عليه السلام) فذلك رضا منه ويكون سقوط الحق لعدم الملاك لا لرفعه بعد ثبوته، وعليه فلا مانع من مسقطيته قبل ثبوت الخيار.
وفيه: ما تقدم في مبحث خيار الغبن من أنه لا يكون مسقطا لهذه الجهة. فراجع.
ثالثها: عدم مسقطيته مطلقا، واستدل له: بأنه لا يكون التصرف كاشفا عن الرضا بالعقد إن كان قبل الرؤية كما في التصرف قبل العلم بالغبن.
{3} وأما الاسقاط قبل الرؤية فإن قلنا بأن الرؤية كاشفة عن حدوث الخيار من حين العقد - كما هو مقتضى حديث لا ضرر (1) لأن الضرر إنما يتوجه من حين العقد