ثم إن ظاهر غير واحد كفاية الكيل والوزن في القبض {1} من دون توقف على النقل. والظاهر أنه لا بد مع الكيل والوزن من رفع يد البائع كما صرح به في جامع المقاصد. ولذا نبه في موضع من التذكرة: بأن الكيل شرط في القبض، وكيف كان فالأولى في المسألة
____________________
وتقريب الاستدلال بها من وجهين:
الأول: أنها تدل على اعتبار الكيل والوزن، وحيث إنه ليس لأجل اشتراط صحة المعاملة بهما وإلا لم يفرق بين التولية وغيرها، فلا محالة يكون لأمر آخر، وحيث إنه قام الاجماع على جواز بيع الطعام بعد قبضه، فيعلم من ذلك أنه يكون من جهة كونه قبضا.
الثاني: إن جملة من النصوص كصحيحي منصور وعلي بن جعفر متضمنة للنهي عن بيع المكيل والموزون قبل القبض، وجملة منها كصحيح معاوية وخبر أبي بصير متضمنة للنهي عن بيعهما قبل الكيل والوزن، {1} ومقتضى الجمع بين الطائفتين كون قبضهما هو الكيل والوزن وفي صحيح معاوية شهادة على ذلك.
الأول: أنها تدل على اعتبار الكيل والوزن، وحيث إنه ليس لأجل اشتراط صحة المعاملة بهما وإلا لم يفرق بين التولية وغيرها، فلا محالة يكون لأمر آخر، وحيث إنه قام الاجماع على جواز بيع الطعام بعد قبضه، فيعلم من ذلك أنه يكون من جهة كونه قبضا.
الثاني: إن جملة من النصوص كصحيحي منصور وعلي بن جعفر متضمنة للنهي عن بيع المكيل والموزون قبل القبض، وجملة منها كصحيح معاوية وخبر أبي بصير متضمنة للنهي عن بيعهما قبل الكيل والوزن، {1} ومقتضى الجمع بين الطائفتين كون قبضهما هو الكيل والوزن وفي صحيح معاوية شهادة على ذلك.