اعتباره في قبضه، وأن قبضه جزافا كلا قبض، فظهر أن قوله في القواعد اشترى مكايلة وهو العنوان المذكور في المبسوط لهذا القول، كما عرفت عند نقل الأقوال يراد به ما ذكرنا لا ما عرفت من جامع المقاصد.
ويؤيده تكرار المكايلة في قوله وباع مكايلة، ويشهد له أيضا قوله في موضع آخر لو أخذ ما اشترى كيلا وزنا وبالعكس، فإن تيقن حصول الحق فيه، الخ.
وأظهر من ذلك فيما ذكرنا ما في المبسوط، فإنه بعد ما صرح باتحاد معنى القبض في البيع والرهن وغيرهما، ذكر أنه لو رهن صبرة على أنه كيل كذا، فقبضه أن يكيله ولو رهنها جزافا فقبضه أن ينقله من مكانه مع أنه اختار عدم جواز بيع الصبرة جزافا، فافهم. وأما قوله في الدروس فلا يكفي الاعتبار الأول عن اعتبار القبض، فلا يبعد أن يكون تتمة لما قبله من قوله نعم لو خلي بينه وبينه فامتنع حتى يكتاله، ومورده بيع كيل معين كلي، فلا يدل على وجوب تجديد اعتبار ما اعتبر قبل العقد، ثم إن ما ذكره في المسالك في صحيحة ابن وهب أولا من أن قوله لا يبيعه حتى يكيله يصدق مع الكيل السابق، ثم استظهاره ثانيا بقرينة استثناء بيع التولية أن المراد غير الكيل المشترط في صحة العقد لم يعلم له وجه، إذ المراد من الكيل والوزن في تلك الصحيحة وغيرها هو الكيل المتوسط بين البيع الأول والثاني. وهذا غير قابل لإرادة الكيل المصحح للبيع الأول، فلا وجه لما ذكره أولا أصلا، ولا وجه لإرادة المصحح للبيع الثاني حتى يكون استثناء التولية قرينة على عدم إرادته لاشتراك التولية مع غيرها في توقف صحتهما على الاعتبار، لأن السؤال عن بيع الشئ قبل قبضه، ثم الجواب بالفرق بين المكيل والموزون لا يمكن ارجاعها إلى السؤال والجواب عن شرائط البيع الثاني بل الكلام سؤالا وجوابا نص في إرادة قابلية المبيع قبل القبض للبيع وعدمها فالأولى أن استثناء التولية ناظر إلى الفرق بين البيع مكايلة، بأن يبيعه ما اشتراه على أنه كيل معين، فيشترط قبضه بالكيل والوزن، ثم اقباضه، وبين أن يوليه البيع الأول من غير تعرض في العقد لكيله ووزنه، فلا يعتبر توسط قبض بينهما، بل يكفي قبض المشتري الثاني عن الأول.