وعن القاضي أنه لا يكفي في الرهن التخلية ولو قلنا بكفايته في البيع، لأن البيع يوجب استحقاق المبيع فيكفي التمكين منه وهنا لا استحقاق بل القبض سبب في الاستحقاق، بل ومقتضى هذا الوجه لحوق الهبة والصدقة بالرهن، وهذا الوجه حكاه في هبة التذكرة عن بعض الشافعية. فقال قدس سره القبض هنا كالقبض في البيع ففيما لا ينقل ولا يحول التخلية وفيما ينقل ويحول النقل والتحويل وفيما يكال أو يوزن الكيل والوزن،
____________________
ومورد النصوص، وكلمات الأصحاب البيع الثاني، قبل القبض بعد الفراغ عن صحة البيع الأول، الذي هو حرام أو مكروه، ومحل الكلام أن القبض الرافع للحرمة أو الكراهة هل يكون منحصرا في الكيل أو الوزن المتجدد بينهما، أم هما من أفراده، أم لا يكفيان عن القبض، أم يعتبران فيه شرعا زائدا على ما هو حقيقة القبض تعبدا؟
المستفاد من جملة من الأخبار، والنصوص على ما يقتضيه الجمود على ظواهرها:
إن البيع الثاني، لا يجوز تحريما، أو تنزيها في المكيل والموزون، قبل الكيل والوزن، وقبل القبض أي الرافع للحرمة أو الكراهة هما معا، وما ادعي من الاجماع على الجواز بعد القبض وإن لم يكل أو يوزن غير ثابت، كيف وقد صرح صاحب الجواهر بأن ظاهر النصوص اعتبار الكيل والوزن
المستفاد من جملة من الأخبار، والنصوص على ما يقتضيه الجمود على ظواهرها:
إن البيع الثاني، لا يجوز تحريما، أو تنزيها في المكيل والموزون، قبل الكيل والوزن، وقبل القبض أي الرافع للحرمة أو الكراهة هما معا، وما ادعي من الاجماع على الجواز بعد القبض وإن لم يكل أو يوزن غير ثابت، كيف وقد صرح صاحب الجواهر بأن ظاهر النصوص اعتبار الكيل والوزن