أقول وهذا كما أن اتلاف المشتري يرفع ضمان البائع وسيجئ من المحقق الثاني إن النقل في المكيل والموزون يرفع الضمان وإن لم يكن قبضا.
وقد ظهر مما ذكرنا أن لفظ القبض الظاهر صيغته في فعل المشتري يراد به الاستيلاء على المبيع، سواء في المنقول وغيره، لأن القبض لغة الأخذ مطلقا، أو باليد أو بجميع الكف على اختلاف التعبيرات، فإن أريد الأخذ حسا باليد، فهو لا يتأتي في جميع المبيعات مع أن أحكامه جارية في الكل. فاللازم أن يراد به في كلام أهل اللغة وفي لسان الشرع الحاكم عليه بأحكام كثيرة في البيع والرهن {1} والصدقة، وتشخيص ما في الذمة أخذ كل شئ بحسبه وهو ما ذكرنا من الاستيلاء والسلطنة.
وأما ما ذكره بعضهم من اعتبار النقل والتحويل فيه، بل ادعي في الغنية الاجماع على أنه القبض في المنقول الذي لا يكتفي فيه بالتخلية
____________________
وثانيا: أنه يمكن أن يقرأ يقبض بالفتح من القبض، ويكون الفاعل هو المشتري، وعليه فالاخراج المعطوف عليه فعله وتصرفه في المبيع، فهو يؤكد ما ذكرناه من عدم كفاية التخلية والاستيلاء في صدقه.
والظاهر إلى هذا نظر العلامة (رحمه الله) والشهيد (رحمه الله)، حيث استندا إليه في اعتبار النقل في صدق القبض، وما أفاداه يتم إن كان مرادهما من النقل مطلق التصرف الخارجي كما لعله الظاهر، والله العالم.
{1} ثانيها: الرهن وظاهر الآية والرواية اعتبار القبض فيه بعنوانه مع أن مجرد الاستيلاء يكفي، فإن الاستيثاق المقوم له يحصل بمجرد الاستيلاء، ولم يعتبر القبض إلا لأجل الاستيثاق.
وفيه: إن الاستيثاق مقوم حقيقة الرهن، والقبض شرط فيه شرعا، فاعتبار القبض ليس لأجل الاستيثاق.
والظاهر إلى هذا نظر العلامة (رحمه الله) والشهيد (رحمه الله)، حيث استندا إليه في اعتبار النقل في صدق القبض، وما أفاداه يتم إن كان مرادهما من النقل مطلق التصرف الخارجي كما لعله الظاهر، والله العالم.
{1} ثانيها: الرهن وظاهر الآية والرواية اعتبار القبض فيه بعنوانه مع أن مجرد الاستيلاء يكفي، فإن الاستيثاق المقوم له يحصل بمجرد الاستيلاء، ولم يعتبر القبض إلا لأجل الاستيثاق.
وفيه: إن الاستيثاق مقوم حقيقة الرهن، والقبض شرط فيه شرعا، فاعتبار القبض ليس لأجل الاستيثاق.