ولو كيل قبل ذلك فحضر كيله أو وزنه، ثم اشتراه وأخذه بذلك الكيل فهو، كما لو أخبره بالكيل أو الوزن بل هو أولى، انتهى.
ثم الظاهر أن مراد المسالك مما نسبه إلى العلامة والشهيد وجماعة من وجوب تجديد الاعتبار لأجل القبض، ما ذكره في القواعد تفريعا على هذا القول، أنه لو اشترى مكايلة وباع مكايلة فلا بد لكل بيع من كيل جديد ليتم القبض، قال في جامع المقاصد في شرحه أنه لو اشترى ما لا يباع إلا مكايلة وباع كذلك لا بد لكل بيع من هذين من كيل جديد، لأن كل بيع لا بد له من قبض. قال بعد ذلك: ولو أنه حضر الكيل المتعلق بالبيع الأول فاكتفى به، أو أخبره البائع فصدقه لكفى نقله وقام ذلك مقام كيله. وفي الدروس بعد تقوية كفاية التخلية في رفع الضمان لا في زوال تحريم البيع أو كراهته قبل القبض، قال: نعم لو خلي بينه وبين الكيل [المكيل] فامتنع حتى يكتاله لم ينتقل إليه الضمان، ولا يكفي الاعتبار الأول عن اعتبار القبض، انتهى.
وهذا ما يمكن الاستشهاد به من كلام العلامة والشهيد والمحقق الثاني لاختيارهم وجوب تجديد الكيل والوزن لأجل القبض، وإن كيل أو وزن قبل ذلك، لكن الانصاف أنه ليس في كلامهم ولا غيرهم ما يدل على أن الشئ الشخصي المعلوم كيله أو وزنه قبل العقد إذا عقد عليه وجب كيله مرة أخرى، لتحقق القبض، كما يظهر من المسالك، فلا يبعد أن يكون كلام الشيخ قدس سره ومن تبعه في هذا القول وكلام العلامة. ومن ذكر فروع هذا القول مختصا بما إذا عقد على كيل معلوم من كلي أو من صبرة معينة، أو على جزئي محسوس، على أنه كذا وكذا، فيكون مراد الشيخ والجماعة من قولهم اشترى مكايلة، أنه اشترى بعنوان الكيل والوزن، في مقابل ما إذا اشترى ما علم كيله سابقا من دون تسمية الكيل المعين في العقد، لكونه لغوا.
والظاهر أن هذا هو الذي يمكن أن يعتبر في القبض في غير البيع أيضا من الرهن والهبة، فلو رهن إناء معينا من صفر مجهول الوزن أو معلوم الوزن أو وهبه خصوصا على القول بجواز هبة المجهول. فالظاهر أنه لا يقول أحد بأنه يعتبر في قبضه وزنه، مع عدم تعلق غرض في الهبة بوزنه أصلا.
نعم لو رهن أو وهب مقدارا معينا من الكيل أو الوزن، أمكن القول باشتراط