وظاهره أن المراد من التسليم المبحوث عنه ما هو فعل البائع، ولو امتنع المشتري لكنه قدس سره صرح في عنوان المسألة، وفي باب الهبة بضعف هذا القول بعد نسبته إلى بعض الشافعية
____________________
ولم يقبضه، فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال (عليه السلام): من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه (1) الشارحة لحقيقة القبض بما يوهم خلاف ذلك {1} فإنه قيل: إن الاخراج من البيت كناية عن اخراجه عن تحت استيلائه وتمكين المشتري منه فتدل على كفاية الاستيلاء في صدق القبض.
وبعبارة أخرى: إن الاخراج إلى المشتري مساوق لاستيلائه، وهذا هو مراد المصنف (رحمه الله) مما أفاده في المقام.
وفيه: أولا: إن الخبر ضعيف السند لمحمد بن عبد الله بن هلال المهمل.
وبعبارة أخرى: إن الاخراج إلى المشتري مساوق لاستيلائه، وهذا هو مراد المصنف (رحمه الله) مما أفاده في المقام.
وفيه: أولا: إن الخبر ضعيف السند لمحمد بن عبد الله بن هلال المهمل.