منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٤٩٥
أن ما ذكره الشهيد قريب بالنسبة إلى ظاهر رواية عقبة، وربما يخدش فيها بظهورها في اعتبار الاخراج من البيت مع أنه غير معتبر في رفع الضمان اتفاقا. وفيه أن الاخراج عن البيت كناية عن الاخراج عن السلطنة، ورفع اليد، {1} ولا ينبغي خفاء ذلك على المتأمل في الاستعمال العرفي. هذا، ولكن الجمود على حقيقة اللفظ في الرواية يقتضي اعتبار الوصول إلى يد المشتري، لأن الاقباض والاخراج وإن كانا من فعل البائع، إلا أن صدقهما عليه يحتاج إلى فعل من غير البائع، لأن الاقباض والاخراج بدون القبض والخروج محال، إلا أن يستفاد من الرواية تعلق الضمان على ما كان من فعل البائع والتعبير بالاقباض والاخراج مسامحة مست الحاجة إليها في التعبير. وما ذكره الشهيد من رفع الضمان بالتخلية، يظهر من بعض فروع التذكرة حيث قال لو أحضر البائع السلعة. فقال المشتري ضعه تم القبض لأنه كالتوكيل في الوضع، ولو لم يقل المشتري شيئا. أو قال لا أريد حصل القبض لوجود التسليم، كما لو وضع الغاصب المغصوب بين يدي المالك، فإنه يبرئ من الضمان، انتهى.
وظاهره أن المراد من التسليم المبحوث عنه ما هو فعل البائع، ولو امتنع المشتري لكنه قدس سره صرح في عنوان المسألة، وفي باب الهبة بضعف هذا القول بعد نسبته إلى بعض الشافعية
____________________
ولم يقبضه، فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال (عليه السلام): من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه (1) الشارحة لحقيقة القبض بما يوهم خلاف ذلك {1} فإنه قيل: إن الاخراج من البيت كناية عن اخراجه عن تحت استيلائه وتمكين المشتري منه فتدل على كفاية الاستيلاء في صدق القبض.
وبعبارة أخرى: إن الاخراج إلى المشتري مساوق لاستيلائه، وهذا هو مراد المصنف (رحمه الله) مما أفاده في المقام.
وفيه: أولا: إن الخبر ضعيف السند لمحمد بن عبد الله بن هلال المهمل.

(1) الوسائل - باب 10 - من أبواب الخيار حديث 1.
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست