لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إياه لم يصح سواء اتحد الثمن قدرا ووصفا وعينا أم لا، وإلا جاء الدور، لأن بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على يبعه، فيدور أما لو شرط أن يبيعه على غيره صح عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنة لا يقال ما التزموه من الدور آت هنا، لأنا نقول الفرق ظاهر لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل أو عقد الفضولي بخلاف ما لو شرط البيع. على البائع، انتهى.
أقول ظاهر ما ذكره من النقض أنه يعتبر في الشرط أن يكون معقولا في نفسه مع قطع النظر عن البيع المشروط فيه، وبيع الشئ على غير مالكه معقول ولو من غير المالك كالوكيل والفضولي بخلاف بيعه على مالكه، فإنه غير معقول أصلا، فاندفع عنه نقض جماعة ممن تأخر عنه باشتراط بيعه على غيره أو عتقه، نعم ينتقض ذلك باشتراط كون المبيع رهنا على الثمن، فإن ذلك لا يعقل مع قطع النظر عن البيع بل يتوقف عليه. وقد اعترف (قدس سره) بذلك في التذكرة فاستدل بذلك لأكثر الشافعية المانعين عنه.
وقال إن المشتري لا يملك رهن المبيع إلا بعد صحة البيع، فلا يتوقف عليه صحة البيع وإلا دار لكنه (قدس سره) مع ذلك جوز هذا الاشتراط إلا أن يقال أخذ الرهن على الثمن والتضمين عليه، وعلى دركه ودرك المبيع من توابع البيع، ومن مصالحه فيجوز اشتراطها نظير وجوب نقد الثمن أو عدم تأخيره عن شهر مثلا ونحو ذلك، لكن ينتقض حينئذ بما اعترف بجوازه في التذكرة، من اشتراط وقف المشتري المبيع على البائع وولده وقرر الدور في جامع المقاصد، بأن انتقال الملك موقوف على حصول الشرط، وحصول الشرط موقوف على الملك. وهذا بعينه ما تقدم عن التذكرة بتفاوت في ترتيب المقدمتين، وأجيب عنه تارة بالنقض باشتراط بيعه من غيره.
وقد عرفت أن العلامة (قدس سره) تفطن له في التذكرة، وأجاب عنه بما عرفت انتقاضه بمثل اشتراط رهنه على الثمن، وعرفت تفطنه لذلك أيضا في التذكرة، وأخرى بالحل، وهو أن انتقال الملك ليس موقوفا على تحقق الشرط، وإنما المتوقف عليه لزومه، وثالثة بعدم جريانه فيما لو شرط بيعه منه بعد أجل البيع الأول، فإن ملك المشتري متخلل بين البيعين ومبنى هذين الجوابين على ما ذكره العلامة في الاعتراض على نفسه والجواب عنه