وأما رواية عقبة بن خالد المتقدمة، فلا دلالة فيها على اعتبار النقل في المنقول وإن استدل بها عليه في التذكرة، لما عرفت من أن الاخراج من البيت في الرواية نظير الاخراج من اليد كناية عن رفع اليد والتخلية للمشتري حتى لا يبقى من مقدمات الوصول إلى المشتري إلا ما هو من فعله.
وأما اعتبار الكيل والوزن أو كفايته في قبض المكيل أو الموزون، {1} فقد اعترف غير واحد، بأنه تعبد، لأجل النص الذي ادعي دلالته عليه، مثل صحيحة معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه بالذي قام عليه.
وصحيحة منصور بن حازم إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن، فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال إذا لم يربح عليه فلا بأس، وإن ربح فلا يبعه حتى يقبضه، ورواية أبي بصير عن رجل اشترى طعاما، ثم باعه قبل أن يكيله قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يوليه، كما اشتراه إلى غير ذلك مما دل على اعتبار الكيل والوزن لا من حيث اشتراط صحة المعاملة بهما
____________________
{1} ثالثها: بيع المكيل والموزون وقد اشتهر أن القبض في المكيل والموزون بالكيل والوزن.
وقد استدل له بجملة من النصوص: كصحيح معاوية (1) وصحيح منصور (2) وصحيح (3) علي بن جعفر، وخبر أبي بصير (4) المذكورة جميعا في المتن
وقد استدل له بجملة من النصوص: كصحيح معاوية (1) وصحيح منصور (2) وصحيح (3) علي بن جعفر، وخبر أبي بصير (4) المذكورة جميعا في المتن