بل التحقيق أن القبض مطلقا هو استيلاء المشتري عليه وتسلطه عليه الذي يتحقق به معنى اليد ويتصور فيه الغصب.
نعم يترتب على ذلك المعنى الأول الأحكام المترتبة على الاقباض والتسليم الواجبين على البائع، فينبغي ملاحظة كل حكم من الأحكام المذكورة في باب القبض، وأنه مترتب على القبض الذي هو فعل المشتري بعد فعل البائع، وعلى الاقباض الذي هو فعل البائع
____________________
ما في اليد ونحو ذلك - فلا ملزم في تصوير الجامع بين ما يعتبر فيه، وبين القبض ولا محذور في الالتزام بتعدد المعنى.
الثانية: إن القبض الذي هو المبدأ لهذه المادة له معنى واحد، وباعتبار قيامه بالبايع مثلا يعبر عنه بالاقباض، وباعتبار قيامه بالمشتري قيام حلول يعبر عنه بالقبض، ولا يكون معناه متعددا، من غير فرق بين تفسيره بالتخلية أو الاستيلاء ولكل من اعتباري هذا المعنى الواحد آثار وأحكام.
{1} فما في المتن من بطلان تفسير القبض بالتخلية قطعا من جهة أن القبض فعل المشتري، والتخلية فعل البائع في غير محله.
الثانية: إن القبض الذي هو المبدأ لهذه المادة له معنى واحد، وباعتبار قيامه بالبايع مثلا يعبر عنه بالاقباض، وباعتبار قيامه بالمشتري قيام حلول يعبر عنه بالقبض، ولا يكون معناه متعددا، من غير فرق بين تفسيره بالتخلية أو الاستيلاء ولكل من اعتباري هذا المعنى الواحد آثار وأحكام.
{1} فما في المتن من بطلان تفسير القبض بالتخلية قطعا من جهة أن القبض فعل المشتري، والتخلية فعل البائع في غير محله.