ولذا قال في جامع المقاصد بعد نقل ما في الدروس: إن الخبر دال على خلافه، وهو حسن إن أراد به ظاهر النبوي، لا ظاهر رواية عقبة أو غيرها، والانصاف
____________________
الثالثة: إن القبض في اللغة له معنى واحد في جميع موارد استعماله، والظاهر أنه الاستيلاء على الشئ والتصرف فيه، كان ذلك بالقبض باليد أو بسائر الجوارح، أو باجراء المعاملة عليه، أو اغلاق الباب، أو نحو ذلك في المنقول وغيره، والمكيل والموزون وغيرهما في الحيوان وغيره، فإن هذا المعنى هو المناسب لما يقابل البسط المساوق للامساك، والظاهر أنه في الشرع أيضا استعمل في هذا المعنى الوحداني، وسيمر عليك ما توهم دخله فيه بالتعبد شرعا.
الرابعة: إن ما اعتبر فيه القبض بعنوانه وتوهم أنه في نصوصه، وأدلته اعتبر في القبض زائدا على ما ذكرناه شئ آخر، أو فسر بغير ما اخترناه أمور:
{1} أحدها: الخروج عن ضمان المبيع فإنه منوط بالقبض بعنوانه كما في النبوي المعروف: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. (1) وفي رواية عقبة بن خالد عن مولانا الصادق (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده
الرابعة: إن ما اعتبر فيه القبض بعنوانه وتوهم أنه في نصوصه، وأدلته اعتبر في القبض زائدا على ما ذكرناه شئ آخر، أو فسر بغير ما اخترناه أمور:
{1} أحدها: الخروج عن ضمان المبيع فإنه منوط بالقبض بعنوانه كما في النبوي المعروف: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. (1) وفي رواية عقبة بن خالد عن مولانا الصادق (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده