ويؤيد الحمل على الغالب أنه (قدس سره) ذكر في مسألة السلم التي هي عكس المسألة أنه لا يجوز له أخذ مثل الثمن زائدا على ما أعطاه، فإن الغالب من اعطاء الطعام بدل الدراهم النقص مما اشترى، ومع العكس العكس وظهر أيضا مما ذكرنا أن الحكم مختص في كلام الشيخ بالجنس الربوي لا مطلق المتاع ولا خصوص الطعام. وأما الحكم في المستثنى {1} وهو ما إذا اشترط في البيع الأول نقله إلى من أنتقل عنه، فهو المشهور ونص عليه الشيخ في باب المرابحة واستدلوا عليه أو لا بالدور، كما في التذكرة، قال في باب الشروط لو باعه
____________________
وفيه: أولا: إنه معارض في مورده بما يدل على الجواز. (1) وثانيا: أنه يدل على عدم الجواز حتى مع التساوي الذي لا يقول به الشيخ، ولعل وجهه عدم حصول التقابض في المجلس.
{1} وأما الثاني وهو الحكم في المستثنى وهو ما إذا اشترط في البيع الأول نقله إلى من أنتقل عنه، فهو البطلان على ما هو المشهور بين الأصحاب وملخص القول فيه بالبحث في جهتين:
الأولى: في أصل الحكم بحسب النص والفتوى.
الثانية: في تطبيقه على القواعد.
{1} وأما الثاني وهو الحكم في المستثنى وهو ما إذا اشترط في البيع الأول نقله إلى من أنتقل عنه، فهو البطلان على ما هو المشهور بين الأصحاب وملخص القول فيه بالبحث في جهتين:
الأولى: في أصل الحكم بحسب النص والفتوى.
الثانية: في تطبيقه على القواعد.