منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٥٠٩
فلو كان أحدهما مؤجلا لم يجز حبس الآخر. {1} قال في التذكرة: ولو لم يتفق تسليمه حتى حل الأجل لم يكن له الحبس أيضا ولعل وجهه أن غير المؤجل قد التزم بتسليمه من دون تعليق على تسليم المؤجل أصلا وهذا مما يؤيد أن حق الحبس ليس لمجرد ثبوت حق للحابس على الآخر، فيكون الحبس بإزاء الحبس،
____________________
قد استدل للأول: بأن الانتقال بالعقد يقتضي وجوب الدفع على كل واحد منهما، ومنع أحدهما حق الآخر وظلمه لا يجوز الظلم للآخر ومنعه حقه، واستجوده المحدث البحراني (رحمه الله).
ولكن الأظهر هو الثاني، فإنه التزم كل منهما في ضمن العقد أن يسلم بإزاء التسليم، ولازم ذلك عدم المطالبة مع عدم التسليم، ومعه فليس للممتنع مطالبة صاحبه، ومن المعلوم أنه لا يجب دفع ما لا يستحق صاحبه مطالبته.
وإن شئت قلت: إن الالتزام بالتسليم المعاوضي ينحل إلى التزامين: الالتزام بالتسليم عند تسليم الآخر، والالتزام بعدم التسليم مع امتناعه عنه.
{1} ثالثها: إنه لو كان تسليم أحد العوضين مؤجلا لا اشكال في أنه لا يجب على مشترط التأخير التسليم ويجب على غيره، إنما الكلام فيما إذا لم يسلم غير مشترط التأخير حتى حل الأجل، وأنه هل لكل تسليم حكم نفسه، فلو امتنع أحدهما عنه ليس للآخر الامتناع عنه كما عن الأكثر، أم يعود حكم التقابض؟ وجهان مبنيان على أنه كما لا التزام بالتسليم المعاوضي قبل حلول الأجل هل لا يكون التزام به بعده أيضا، أم هناك التزام بالتسليم المطلق قبل حلول الأجل، وبالتسليم المعاوضي بعده إذا فرض عدم تسليم غير المؤجل. صريح الجواهر والتبصرة وغيرهما هو الأول، ولكن المراجع إلى أهل العرف يطمئن بالثاني أفرض أنه بعد العقد المذكور اطمأن غير مشترط التأخير بأن صاحبه لا يسلم بعد حلول الأجل، فهل يلزمه أهل العرف بالتسليم، كلا وليس ذلك إلا لأجل الالتزام الضمني، فالأظهر هو الثاني.
(٥٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 508 509 510 511 512 513 514 ... » »»
الفهرست