____________________
صريحها كون المورد شخص المبيع، وظاهرها بعد الحلول، وظاهرها أيضا الاختصاص بما إذا كان الثمن في البيع الثاني أقل، وهذه تدل على ما ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) وأخص من الخبر الأول من وجهين: لأنه أعم من البيع قبل الحلول وبعده واعم من البيع بالمساوي أو الأقل، وهذه أخص من هاتين الجهتين فيتعين تخصيصه بها.
وأما الخبر الثاني: فهو صريح في البيع بالمساوي، فلا ينافي هذه الرواية ولا ينكره الشيخ.
وأما الخبر الثالث: فقد مر عدم دلالته على ما يخالفه الشيخ (رحمه الله).
وأما خبرا علي بن جعفر فقد عرفت أن ظاهر أحدهما وصريح الآخر البيع قبل حلول الأجل.
فتحصل: إنه ليس في مقابل خبر عبد الصمد ما يعارضه، فما أفتى به الشيخ بحسب الروايات لا اشكال فيه.
لا يقال: إنه ضعيف السند لأن الراوي عن عبد الصمد قاسم بن محمد الجوهري وهو ضعيف أو مجهول.
فإنه يرد: بأن الخبر رواه الصدوق بسنده إلى عبد الصمد وهو حسن،
وأما الخبر الثاني: فهو صريح في البيع بالمساوي، فلا ينافي هذه الرواية ولا ينكره الشيخ.
وأما الخبر الثالث: فقد مر عدم دلالته على ما يخالفه الشيخ (رحمه الله).
وأما خبرا علي بن جعفر فقد عرفت أن ظاهر أحدهما وصريح الآخر البيع قبل حلول الأجل.
فتحصل: إنه ليس في مقابل خبر عبد الصمد ما يعارضه، فما أفتى به الشيخ بحسب الروايات لا اشكال فيه.
لا يقال: إنه ضعيف السند لأن الراوي عن عبد الصمد قاسم بن محمد الجوهري وهو ضعيف أو مجهول.
فإنه يرد: بأن الخبر رواه الصدوق بسنده إلى عبد الصمد وهو حسن،