قال في المبسوط بعد اختياره، أولا اجبارهما معا على التقابض، ثم الحكم بأن تقديم البائع في الاجبار أولى، قال هذا إذا كان كل منهما باذلا،
____________________
معا لو امتنعا وعن التنقيح الاجماع عليه، وعن الخلاف والمبسوط والغنية وغيرها: أنه يجبر البائع أولا على تسليم المبيع، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن.
وهناك قولان آخران للعامة الأول: أنه يجبر المشتري أولا على تسليم الثمن.
الثاني: أنه لا يجبران معا.
{1} واستدل للأول: بأن كلا منهما امتنع عما وجب عليه فيجبر عليه واستدل للثاني:
بأن الثمن تابع للمبيع، ويستحق عليه، فيجب أولا تسليم المبيع ليستحق الثمن.
{2} ووجهه المصنف (رحمه الله): بانصراف اطلاق العقد إلى ذلك ولذا استقر العرف إلى تسمية الثمن عوضا وقيمة ويقبحون مطالبة الثمن قبل دفع المبيع، وبأنه بتسليمه يستقر البيع ويتم، إذ لو تلف قبل القبض كان من مال البائع.
ويرد على الأول: إن الثمن عوض لا تابع، وإنما يتصف كل من المبيع والثمن بالعوضية في مرتبة واحدة وآن واحد، وهو عند تمامية العقد من دون سبق ولحوق أصلا،
وهناك قولان آخران للعامة الأول: أنه يجبر المشتري أولا على تسليم الثمن.
الثاني: أنه لا يجبران معا.
{1} واستدل للأول: بأن كلا منهما امتنع عما وجب عليه فيجبر عليه واستدل للثاني:
بأن الثمن تابع للمبيع، ويستحق عليه، فيجب أولا تسليم المبيع ليستحق الثمن.
{2} ووجهه المصنف (رحمه الله): بانصراف اطلاق العقد إلى ذلك ولذا استقر العرف إلى تسمية الثمن عوضا وقيمة ويقبحون مطالبة الثمن قبل دفع المبيع، وبأنه بتسليمه يستقر البيع ويتم، إذ لو تلف قبل القبض كان من مال البائع.
ويرد على الأول: إن الثمن عوض لا تابع، وإنما يتصف كل من المبيع والثمن بالعوضية في مرتبة واحدة وآن واحد، وهو عند تمامية العقد من دون سبق ولحوق أصلا،