وبالجملة، فالحكم بفساد العقد الثاني في الروايتين لا يصح أن يستند إلى فساد الأول لما ذكرنا من ظهور الروايتين في ذلك فلا بد من أن يكون منشأه عدم طيب النفس بالعقد الثاني وعدم طيب النفس لا يقدح إلا مع عدم لزوم الوفاء شرعا بما التزم وعدم اللزوم لا يكون إلا لعدم ذكر الشرط في العقد أو لكونه فاسدا غير مفسد. ثم إنه قال في المسالك إنهما لو شرطاه قبل العقد لفظا،
____________________
بالشرط الملزم وهو ما في ضمن العقد، وعليه فإما يدل على فساد البيع الأول فهو المطلوب، أو يدل على فساد الثاني، وحيث لا منشأ لفساده سوى فساد الأول فيثبت المطلوب.
وأجيب عن هذا الوجه بوجوه:
منها: ما أفاده المصنف (رحمه الله)، وقد تعرضنا له ولجوابه في مسألة الشرط الفاسد.
ومنها: إن ثبوت البأس أعم من الحرمة، وهو كما ترى.
ومنها: أنهما يدلان على ثبوت البأس والحرمة للاشتراط أو البيع معه، وهذا يستلزم نفوذ الشرط.
وفيه: إن النهي في باب المعاملات وكذا ما شابهه ظاهر في الإرشاد إلى الفساد
وأجيب عن هذا الوجه بوجوه:
منها: ما أفاده المصنف (رحمه الله)، وقد تعرضنا له ولجوابه في مسألة الشرط الفاسد.
ومنها: إن ثبوت البأس أعم من الحرمة، وهو كما ترى.
ومنها: أنهما يدلان على ثبوت البأس والحرمة للاشتراط أو البيع معه، وهذا يستلزم نفوذ الشرط.
وفيه: إن النهي في باب المعاملات وكذا ما شابهه ظاهر في الإرشاد إلى الفساد