ورواية عبد الصمد بن بشير المحكية عن الفقيه، قال: سأله محمد بن قاسم الحناط فقال أصلحك الله أبيع الطعام من رجل إلى أجل، فيجيئني وقد تغير الطعام من سعره، فيقول ليس عندي دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه فقال: افهم أصلحك الله إنه طعامي الذي اشتراه مني فقال: لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك، فقال رغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي. وحكي عن الشيخ (قدس سره) أنه أوردها في الاستبصار دليلا على مختاره وحكي عن بعض ردها بعدم الدلالة بوجه من الوجوه.
____________________
ومنها: خبر يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة (1) المذكور في المتن وهو ظاهر في الشراء بذلك الثمن بلا زيادة ولا نقيصة، وهذا لا ينكره الشيخ (رحمه الله)، بل لا يبعد ظهوره في الوفاء بغير الجنس لا في الاشتراء، مع أنه من جهة تكرار الاسم المنكر وهو قوله خذ مني طعاما بعد قوله عن رجل باع طعاما يدل على تعدد الطعام في الموردين {1} وقد استدل للشيخ بروايتين: الأولى:
رواية (2) خالد بن الحجاج المذكورة في المتن وصريحها الاشتراء بعد حلول الأجل، ولكن لا ظهور لها في كون المبيع واحدا في البيعين لو لم تكن بقرينة تكرار الاسم المنكر ظاهرة في الاختلاف، مع أنه لا ظهور لها في الاختلاف بمقدار الثمن، فهذه الرواية لا تنفع للشيخ (رحمه الله).
الثانية: رواية عبد الصمد بن بشير المحكية عن الفقيه (3) المذكورة في الكتاب
رواية (2) خالد بن الحجاج المذكورة في المتن وصريحها الاشتراء بعد حلول الأجل، ولكن لا ظهور لها في كون المبيع واحدا في البيعين لو لم تكن بقرينة تكرار الاسم المنكر ظاهرة في الاختلاف، مع أنه لا ظهور لها في الاختلاف بمقدار الثمن، فهذه الرواية لا تنفع للشيخ (رحمه الله).
الثانية: رواية عبد الصمد بن بشير المحكية عن الفقيه (3) المذكورة في الكتاب