____________________
الرابع: تعين الاجبار أولا، ومع عدم امكانه فالتخيير بين العزل والدفع إلى الحاكم خامسها: التخيير بين الوجوه.
الظاهر أنه إن قلنا بأن أداء الدين إنما يكون بالتخلية بين المال والدائن، وأنه لا يعتبر في تعيين الكلي في الفرد قبض الدائن لا كلام في كفاية التخلية في المقام، ولكن الظاهر اعتبار قبضه وعدم كفاية التخلية فيه، وبذلك يظهر وجه القول الأول وضعفه.
واستدل للثاني: بأن السلطان ولي الممتنع، فالحاكم يتولى القبض عنه.
وفيه: إن ذلك مختص بالممتنع عن حق مالي، كما هو مورده، وفي المقام امتناع الدائن ليس امتناعا عن الحق، إذ المديون لا يستحق على الدائن قبضه منه:
وبأن فراغ ذمة المديون من الأمور الحسبية فيتصداه الحاكم.
وفيه: إنه ليس ذلك من الأمور المهمة التي لا يجوز تعطيلها.
واستدل لتعين الاجبار: بأن اعتبار رضا الدائن بالقبض يسقط لحديث نفي الضرر، فيجبره الحاكم على القبض.
وفيه: أولا: إنه لا دليل على اعتبار الرضا وطيب النفس في القبض.
وثانيا: إن الضرر إنما يأتي من ناحية انحصار تعين الحق شرعا بقبض الدائن، فيرفع ذلك بالحديث، وإذا ثبت به تعينه بقبض غيره فالمتعين هو الحاكم.
وبذلك يظهر تعين الدفع إلى الحاكم الذي هو المشهور.
ويمكن أن يقال: إن الضرر ينشأ من إناطة تفريغ ذمته بقبول الدائن، فيرتفع ذلك، ونتيجة ذلك أنه بالعزل يتعين ملك الدائن، ولا يبعد أظهرية الثاني، فالقول الأول هو الأرجح
الظاهر أنه إن قلنا بأن أداء الدين إنما يكون بالتخلية بين المال والدائن، وأنه لا يعتبر في تعيين الكلي في الفرد قبض الدائن لا كلام في كفاية التخلية في المقام، ولكن الظاهر اعتبار قبضه وعدم كفاية التخلية فيه، وبذلك يظهر وجه القول الأول وضعفه.
واستدل للثاني: بأن السلطان ولي الممتنع، فالحاكم يتولى القبض عنه.
وفيه: إن ذلك مختص بالممتنع عن حق مالي، كما هو مورده، وفي المقام امتناع الدائن ليس امتناعا عن الحق، إذ المديون لا يستحق على الدائن قبضه منه:
وبأن فراغ ذمة المديون من الأمور الحسبية فيتصداه الحاكم.
وفيه: إنه ليس ذلك من الأمور المهمة التي لا يجوز تعطيلها.
واستدل لتعين الاجبار: بأن اعتبار رضا الدائن بالقبض يسقط لحديث نفي الضرر، فيجبره الحاكم على القبض.
وفيه: أولا: إنه لا دليل على اعتبار الرضا وطيب النفس في القبض.
وثانيا: إن الضرر إنما يأتي من ناحية انحصار تعين الحق شرعا بقبض الدائن، فيرفع ذلك بالحديث، وإذا ثبت به تعينه بقبض غيره فالمتعين هو الحاكم.
وبذلك يظهر تعين الدفع إلى الحاكم الذي هو المشهور.
ويمكن أن يقال: إن الضرر ينشأ من إناطة تفريغ ذمته بقبول الدائن، فيرتفع ذلك، ونتيجة ذلك أنه بالعزل يتعين ملك الدائن، ولا يبعد أظهرية الثاني، فالقول الأول هو الأرجح