وعن الشهيد أنه تبع الشيخ جماعة، وظاهر الحدائق أن محل الخلاف أعم بما بعد الحلول وأنه قصر بعضهم التحريم بالطعام، وكيف كان، فالأقوى هو المشهور للعمومات المجوزة كتابا وسنة {1} وعموم ترك الاستفصال في صحيحة بشار بن يسار {2} قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنساء مرابحة فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه فقال: نعم لا بأس به فقلت له: اشتر متاعي وغنمي قال: ليس هو متاعك ولا غنمك ولا بقرك، وصحيحة ابن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي عندي فرضي، قال (عليه السلام):
لا بأس بذلك.
____________________
منع عن بيعه بعد حلول الأجل بنقصان من الثمن ثانيهما: إنه نسب إلى الشيخ (قدس سره) في خصوص الطعام أنه بعد الحلول لا يجوز للبائع أخذ الطعام بدلا عن الثمن إلا بما يساويه بلا زيادة.
أما الأول: فتشهد للمشهور {1} مضافا إلى العمومات والاطلاقات جملة من النصوص:
{2} منها: صحيح (1) بشار بن يسار المذكور في المتن ومورده بيع النسيئة، وشراء ذاك المتاع بعينه، من دون أن يفصل بين حلول الأجل وعدمه، وأيضا من غير فرق بين كون الثمن في الثاني مساويا للثمن في الأول أو أقل أو أكثر.
ومنها صحيح ابن حازم (2) المذكور في المتن وهو صريح في البيع بعد حلول الأجل، وعام للمبيع الشخصي ومثله لأن قوله هذا الغنم كما يمكن أن يكون إشارة إلى ما اشتراه يمكن أن يكون إشارة إلى مثله.
أما الأول: فتشهد للمشهور {1} مضافا إلى العمومات والاطلاقات جملة من النصوص:
{2} منها: صحيح (1) بشار بن يسار المذكور في المتن ومورده بيع النسيئة، وشراء ذاك المتاع بعينه، من دون أن يفصل بين حلول الأجل وعدمه، وأيضا من غير فرق بين كون الثمن في الثاني مساويا للثمن في الأول أو أقل أو أكثر.
ومنها صحيح ابن حازم (2) المذكور في المتن وهو صريح في البيع بعد حلول الأجل، وعام للمبيع الشخصي ومثله لأن قوله هذا الغنم كما يمكن أن يكون إشارة إلى ما اشتراه يمكن أن يكون إشارة إلى مثله.