____________________
وفيه: إن الظاهر من الصحيح هو المعاملة على التأجيل نفسه، ولا يكون له نظر إلى بيع الحال بالمؤجل.
الثالث: النصوص الكثيرة الآتي بعضها الدالة على كيفية الاسترباح بزيادة محللة فإنها تشهد بأن بذل الزيادة في قبال الأجل لو كان صحيحا لما توقفت حلية الزيادة على هذه الحلية، ودلالة هذه النصوص على البطلان في القسم الثاني تتوقف على تأمل زائد.
{1} قال المصنف (قدس سره): ويدل عليه بعض الأخبار الوارد في تعليم طريق الحيلة كموثق ابن عمار قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يكون لي على الرجل دراهم فيقول:
أخرني بها وأنا أربحك، فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم - أو قال بعشرين ألفا - وأؤخره بالمال قال (عليه السلام): لا بأس. (1) وموثق محمد بن إسحاق عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت فقال (عليه السلام) مثل ذلك، (2)، ونحوهما غيرهما.
{2} قال (قدس سره): ويدل عليه أيضا أو يؤيده بعض الأخبار الواردة في باب الدين هو خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) سألته عن الرجل يكون له مع رجل
الثالث: النصوص الكثيرة الآتي بعضها الدالة على كيفية الاسترباح بزيادة محللة فإنها تشهد بأن بذل الزيادة في قبال الأجل لو كان صحيحا لما توقفت حلية الزيادة على هذه الحلية، ودلالة هذه النصوص على البطلان في القسم الثاني تتوقف على تأمل زائد.
{1} قال المصنف (قدس سره): ويدل عليه بعض الأخبار الوارد في تعليم طريق الحيلة كموثق ابن عمار قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يكون لي على الرجل دراهم فيقول:
أخرني بها وأنا أربحك، فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم - أو قال بعشرين ألفا - وأؤخره بالمال قال (عليه السلام): لا بأس. (1) وموثق محمد بن إسحاق عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت فقال (عليه السلام) مثل ذلك، (2)، ونحوهما غيرهما.
{2} قال (قدس سره): ويدل عليه أيضا أو يؤيده بعض الأخبار الواردة في باب الدين هو خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) سألته عن الرجل يكون له مع رجل